‫‪ .49‬وأخيرا‪ ،‬وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪ ،‬ترى‬ ‫المحكمة أن العريضة الحالية ال تتعلق بقضية سبق أن تمت تسويها من قل الطرفين وفقا‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق‪ .‬وبالتالي‪،‬‬ ‫فإن العريضة تلبي هذا الشرط‪.‬‬ ‫‪ .50‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬تخلص المحكمة إلى أن العريضة تستوفي جميع شروط المقبولية‬ ‫المنصوص عليها في ا��مادة ‪ 56‬من الميثاق على النحو الوارد في المادة ‪ )2( 50‬من النظام‬ ‫الداخلي‪ ،‬وبالتالي تقرر أنها مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪.‬الموضوع‬ ‫‪ .51‬يدعي المدعي االنتهاكات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أنه لم يبلغ بأسباب القبض عليه قبل أن تعتقله الشرطة؛‬ ‫‪ .2‬أن محكمة االستئناف التنزانية لم تبت على النحو الواجب في مسائل القانون‬ ‫والوقائع انتهاكا للمواد ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ )1( 7‬من الميثاق والمادة ‪ 107‬أ (ب) من‬ ‫دستور الدولة المدعى عليها (‪)1977‬؛ و‬ ‫‪ .3‬أن قاضي االستئناف قد أخطأ في القانون والوقائع بعدم مالحظة أن شهود‬ ‫الدفاع قد تم استدعاؤهم ‪ /‬لم يتم استدعاؤهم كما هو مطلوب بموجب المادة‬ ‫‪ 231‬من قانون االجراءات الجنائية‪ ،‬الفصل ‪ 20‬نسخة ‪ 2002‬والمادة ‪13‬‬ ‫(‪( )6‬أ) من دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .52‬تالحظ المحكمة أن تأكيدات المدعي كما هو مذكور أعاله تدور حول االنتهاكات المزعومة‬ ‫للحق في (أ) إخطاره بالتهم الموجهة إليه‪ ،‬و(ب) الحق في االستماع إلى قضيته بشكل مشترك‬ ‫مع الحق في المساواة أمام القانون‪ ،‬و(ج) الحق في الدفاع‪ .‬وستنظر المحكمة بدورها في هذه‬ ‫االدعاءات‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في اإلخطار بالتهم الموجهة إليه‬ ‫‪ .53‬ويدعي المدعي أنه لم يبلغ بأسباب إلقاء القبض عليه‪ ،‬قبل اعتقاله وهو ما يشكل انتهاكا‬ ‫لحقوقه األساسية بموجب المادة ‪ 23‬من قانون االجراءات الجنائية‪ ،‬الفصل ‪ 20‬نسخة ‪2002‬‬ ‫المدعوم بالمادة ‪ )2( 15‬من دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3