‫‪ .104‬بوجه عام‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق كال المدعين في محاكمة عادلة‬ ‫بسبب حرمانهما من المساعدة القانونية المجانية‪ ،‬لكنها لم تنتهك حق المدعين في محاكمة‬ ‫عادلة بسبب الطريقة التي تعاملت بها المحاكم المحلية‪ ،‬مع األدلة ضد المدعي الثاني‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬جبر الضرر‬ ‫‪ .105‬فيما يتعلق بجبر الضرر‪ ،‬يطلب المدعي األول أن تأمر المحكمة بإطالق سراحه من السجن‬ ‫تعويضا قدره خمسمائة ألف دوالر أمريكي (‪ 500 000‬دوالر أمريكي) لتعويضه‬ ‫وأن يدفع له‬ ‫ً‬ ‫عن األضرار التي لحقت به بسبب "قضية ملفقة مستندة الى أدلة ملفقة من جانب الدولة‬ ‫المدعى عليها "‪ .‬كما أنه يطلب أن تأمر المحكمة بتعويض من يعولهم‪.‬‬ ‫‪ .106‬يدفع المدعي الثاني في دفوعه بشأن جبر الضرر بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يطلب المدعي من المحكمة باستعادة العدالة‪ ،‬حيثما تم التغاضي عنها‪ ،‬وأن تلغي‬ ‫اإلدانة الصادرة بحقه‪ ،‬وتلغي الحكم وتطلق سراحه‪.‬‬ ‫‪ .2‬منح جبر الضرر‬ ‫‪ .3‬منح المصروفات والتكاليف‬ ‫‪ .4‬منح الرسوم القانونية التي تكبدها في المحاكم المحلية وفي هذه المحكمة الموقرة‪.‬‬ ‫‪ .5‬التعويض عن األضرار‪.‬‬ ‫‪ .6‬ولذلك يطلب المدعي من هذه المحكمة الموقرة إصدار أي أمر قضائي(أوامر) أو‬ ‫سبل تقاضي أخرى قد تراها هذه المحكمة الموقرة مناسبة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .107‬رداً على طلب المدعي األول بشأن جبر الضرر‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إقرار بأن محاكمة المدعي في المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها والتي أدت‬ ‫إلى اإلدانة والحكم الصادر ضده‪ ،‬كانت قانونية ووفًقا للقوانين الوطنية والميثاق‬ ‫األفريقي وغيره من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إقرار بأن طلب المدعي الخاص بجبر الضرر‪ ،‬ال أساس له وال يستند الى أسس‬ ‫موضوعية‪ ،‬لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المبادئ والمتطلبات‬ ‫الخاصة بجبر الضرر‪.‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3