االدعاء بعدم النظر في أسباب االستئناف التي قدمها ،هو بمثابة انتهاك لحقوقه بموجب
الميثاق.
*
.96تؤكد الدولة المدعى عليها أن مزاعم المدعي الثاني بشأن هذه النقطة ،ال أساس لها من الصحة
وال تستند إلى أي أسس موضوعية ،ألنه لم يشر بالتحديد إلى أسباب االستئناف التي لم تنظر
أيضا بأن المدعي الثاني أثار ستة ( )6أسباب لالستئناف أمام
فيها محكمة االستئناف .وتزعم ً
محكمة االستئناف التي قررت مع ذلك ،بعد التقييم ،دمجها في أربعة ( )4أسباب لالستئناف.
ووفقا للدولة المدعى عليها ،فإن توحيد ودمج أسباب االستئناف ،يعد ممارسة عادية تحدث
عندما يثير المدعي العديد من القضايا المترابطة .ومن ثم ،فإن ما تقوله الدولة المدعى عليها
هو أن المدعي الثاني لم يتعرض ألي ضرر من جراء توحيد أسباب االستئناف ،ألنه منح
الحق في مناقشة قضيته والدفاع عن نفسه ،ونظرت محكمة االستئناف في جميع حججه.
أيضا أن المدعي الثاني أثار نفس التظلم أثناء طلبه لمراجعة قرار
.97وتؤكد الدولة المدعى عليها ً
محكمة االستئناف ،وقد نظرت محكمة االستئناف في هذا األمر ورفضته.
***
.98تشير المحكمة إلى أن المادة ( )1( 7أ) من الميثاق تنص على ما يلي:
.1لكل فرد الحق في التقاضي .وهذا يشمل:
أ)
الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا
للحقوق األساسية المعترف له بها ،والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين
واللوائح والعرف السائد؛
.99فيما يتعلق بالحق المنصوص عليه في المادة ( )1( 7أ) من الميثاق ،رأت المحكمة أن هذا:
26
...يتطلب منح األفراد فرصة الوصول إلى األجهزة المختصة ،والطعن في
الق اررات أو األفعال التي تنتهك حقوقهم .ويستلزم ذلك أن تنشئ الدول آليات لمثل
هذا االستئناف والطعن ،وتتخذ اإلجراءات الالزمة التي تسهل ممارسة هذا الحق
26
بينديكتو ماليا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (األسس الموضوعية وجبر الضرر) ( 26سبتمبر ،)2019المجلد الثالث ،مدونة األحكام القضائية
للمحكمة اإلفريقية ،ص ،482الفقرة .43
22