‫والحاجة إلى وقت للتفكير في مدى استصواب اللجوء إلى المحكمة وتحديد الشكاوى التي سيتم‬ ‫‪17‬‬ ‫تقديمها‪.‬‬ ‫‪ .56‬ومع ذلك‪ ،‬كما أشارت المحكمة أيضاً‪ ،‬ال يكفي أن يزعم المدعون أنهم كانوا مسجونين أو‬ ‫معوزين‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬لتبرير عدم تقديم الدعاوى خالل فترة زمنية معقولة‪18 .‬ومن المهم‬ ‫أيضا أن يوضح جميع المدعين كيف أن وضعهم الشخصي منعهم من تقديم طلباتهم خالل‬ ‫ً‬ ‫فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ .57‬وفيما يتعلق بالمدعي األول‪ ،‬الحظت المحكمة أنه كان ممثالً لذاته في اإلجراءات أمام المحاكم‬ ‫ونظر الفتقاره إلى محامٍ‪،‬‬ ‫ًا‬ ‫أيضا تولى التقاضي عن نفسه أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫المحلية وأنه ً‬ ‫سجينا‪ ،‬ترى المحكمة أن فترة السنتين (‪ )2‬وثمانية (‪ )8‬أشهر معقولة‬ ‫شخصا‬ ‫أيضا باعتباره‬ ‫ً‬ ‫و ً‬ ‫ً‬ ‫في ظروف قضيته‪.‬‬ ‫‪ .58‬وفيما يتعلق بالمدعي الثاني‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن المحكمة المحلية المنعقدة في شينيانغا‬ ‫في ‪ 22‬أكتوبر ‪ ،2004‬قد أدانته وأنه تم رفض االستئناف الذي تقدم به أمام المحكمة العليا‬ ‫المنعقدة في تابو ار في ‪ 27‬أكتوبر ‪ .2008‬كما أن استئنافه أمام محكمة االستئناف تم رفضه‬ ‫طلبا إلعادة النظر في قرار محكمة‬ ‫في ‪ 1‬نوفمبر ‪ .2012‬ومع ذلك‪ ،‬فقد قدم المدعي الثاني ً‬ ‫االستئناف وتم رفض هذا الطلب في ‪ 3‬أغسطس ‪ .2017‬وقد تم تقديم دعواه أمام المحكمة‬ ‫األفريقية في ‪ 8‬مايو ‪ .2018‬ولذلك بلغت المدة المنقضية بين القرار األخير الصادر عن‬ ‫المحاكم المحلية وتقديم هذه الدعوى‪ ،‬تسعة (‪ )9‬أشهر وخمسة (‪ )5‬أيام‪.‬‬ ‫‪ .59‬وتشير المحكمة إلى أنه في حين أن أي مدعي‪ ،‬وفقا للنظام القانوني المعمول به في الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬غير ملزم‪ -‬ألغراض تحديد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ -‬بتقديم التماس‬ ‫لمراجعة قرار محكمة االستئناف‪ ،‬حين يختار المرء االستفادة من وسيلة التقاضي هذه‪ ،‬تأخذ‬ ‫المحكمة هذا في االعتبار عند تحديد ما إذا كان الطلب قد تم تقديمه خالل فترة زمنية معقولة‬ ‫أم ال‪ .‬في هذه القضية‪ ،‬مع األخذ في االعتبار الوقت المنقض بين قرار محكمة االستئناف‬ ‫بشأن طلب المدعي الثاني للمراجعة ووقت تقديم الطلب‪ ،‬ترى المحكمة أن مدة تسعة (‪)9‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫زونجو وآخرون ضد بوركينا فاسو (االعتراضات األولية)‪ ،‬الفقرة ‪.122‬‬ ‫اليفورد ماكين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ ،2017/028‬الحكم الصادر‬ ‫بتاريخ ‪ 2‬ديسمبر ‪( 2021‬المقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪.48‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3