‫ب) الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .34‬تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها ال تعترض على اختصاصها ال��خصي والزمني‬ ‫واإلقليمي‪.‬‬ ‫‪ .35‬وبعد أن الحظت أنه ال يرد أي شيء في السجالت يشير إلى أنها تفتقر إلى االختصاص‬ ‫القضائي‪ ،‬ترى المحكمة أنها تتمتع بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬االختصاص الشخصي نظ ار ألن الدولة المدعى عليها طرًفا في البروتوكول وقد‬ ‫أودعت اإلعالن‪ .‬وتشير المحكمة‪ ،‬كما فعلت في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪ ،‬إلى أنه‬ ‫صكا يسحب إعالنها‪ .‬وفي‬ ‫في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت الدولة المدعى عليها ً‬ ‫هذا الصدد‪ ،‬تكرر المحكمة موقفها القائل بأن سحب اإلعالن ليس له أي تأثير‬ ‫ونظر ألن الدعاوى‬ ‫ًا‬ ‫على القضايا قيد البحث‪ ،‬قبل دخول االنسحاب حيز النفاذ‪.‬‬ ‫المنضمة الحالية كانت قيد البحث والدراسة بالفعل قبل االنسحاب‪ ،‬فإن هذا‬ ‫‪8‬‬ ‫االنسحاب ليس له أي تأثير عليها‪.‬‬ ‫‪ .2‬االختصاص الزمني‪ ،‬نظ ار ألن االنتهاكات المزعومة الواردة في الدعاوى المنضمة‪،‬‬ ‫وقعت بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرًفا في الميثاق والبروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .3‬االختصاص اإلقليمي‪ ،‬نظ ار ألن االنتهاكات المزعومة الواردة في الدعاوى‬ ‫المنضمة‪ ،‬وقعت داخل أراضي الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن لديها االختصاص القضائي لفحص الدعاوى المنضمة‬ ‫‪.36‬‬ ‫ً‬ ‫الحالية‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬المقبولية‬ ‫‪ .37‬وفقا للمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول "تبت المحكمة في قبول الدعاوى‪ ،‬مع مراعاة أحكام المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .38‬عمالً بالمادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتحقق المحكمة من استيفاء شروط قبول الطلب‬ ‫المرفوع أمامها وفًقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول والنظام الداخلي‬ ‫الخاص بها‪".‬‬ ‫‪ .39‬وفًقا للمادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬والتي تؤكد بشكل أساسي ماورد في المادة ‪ 56‬من‬ ‫الميثاق‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تشيوسي ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات من ‪ 35‬إلى ‪.39‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3