ب) الجوانب األخرى لالختصاص
.34تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها ال تعترض على اختصاصها ال��خصي والزمني
واإلقليمي.
.35وبعد أن الحظت أنه ال يرد أي شيء في السجالت يشير إلى أنها تفتقر إلى االختصاص
القضائي ،ترى المحكمة أنها تتمتع بما يلي:
.1االختصاص الشخصي نظ ار ألن الدولة المدعى عليها طرًفا في البروتوكول وقد
أودعت اإلعالن .وتشير المحكمة ،كما فعلت في الفقرة 2من هذا الحكم ،إلى أنه
صكا يسحب إعالنها .وفي
في 21نوفمبر ،2019أودعت الدولة المدعى عليها ً
هذا الصدد ،تكرر المحكمة موقفها القائل بأن سحب اإلعالن ليس له أي تأثير
ونظر ألن الدعاوى
ًا
على القضايا قيد البحث ،قبل دخول االنسحاب حيز النفاذ.
المنضمة الحالية كانت قيد البحث والدراسة بالفعل قبل االنسحاب ،فإن هذا
8
االنسحاب ليس له أي تأثير عليها.
.2االختصاص الزمني ،نظ ار ألن االنتهاكات المزعومة الواردة في الدعاوى المنضمة،
وقعت بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرًفا في الميثاق والبروتوكول.
.3االختصاص اإلقليمي ،نظ ار ألن االنتهاكات المزعومة الواردة في الدعاوى
المنضمة ،وقعت داخل أراضي الدولة المدعى عليها.
وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن لديها االختصاص القضائي لفحص الدعاوى المنضمة
.36
ً
الحالية.
سادساً :المقبولية
.37وفقا للمادة )2( 6من البروتوكول "تبت المحكمة في قبول الدعاوى ،مع مراعاة أحكام المادة
56من الميثاق".
.38عمالً بالمادة )1(50من النظام الداخلي" ،تتحقق المحكمة من استيفاء شروط قبول الطلب
المرفوع أمامها وفًقا للمادة 56من الميثاق ،والمادة )2(6من البروتوكول والنظام الداخلي
الخاص بها".
.39وفًقا للمادة )2( 50من النظام الداخلي ،والتي تؤكد بشكل أساسي ماورد في المادة 56من
الميثاق:
8
تشيوسي ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرات من 35إلى .39
9