‫لألشخاص المطلوبين ويؤدي إلى انعدام الجنسية‪ ،‬وهو من الواضح أنه غير متناسب مع‬ ‫الغرض من القانون‪.‬‬ ‫‪ .88‬وترى المحكمة أنه في هذه الظروف‪ ،‬من خالل حظر إنشاء وإصدار شهادة الجنسية لألشخاص‬ ‫لمجرد أنهم مطلوبون بموجب القانون‪ ،‬أو بإعالن هذه الشهادة الغية وباطلة‪ ،‬فإن األمر‬ ‫الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬يحرم تعسفاً من لهم من التمتع بالجنسية‪.‬‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬وجدت المحكمة أنه بموجب األمر الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ ،2019‬انتهكت الدولة‬ ‫‪.89‬‬ ‫ً‬ ‫المدعى عليها الحق في الجنسية بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق والمادة ‪ 15‬من اإلعالن العالمي‬ ‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .90‬يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بأن تجعل األمر الوزاري المشترك‬ ‫الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬ممتثالً للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .91‬تدفع الدولة المدعى عليها بأنه ينبغي للمحكمة أن تعلن أن االنتهاكات المزعومة ال أساس لها‬ ‫وأن ترفض بالتالي طلب المدعي بالجبر‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .92‬تنص المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول على ما يلي‪ " :‬إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً‬ ‫لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل‬ ‫ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪.‬‬ ‫‪ .93‬تالحظ المحكمة أنها وجدت أن األمر الوزاري المشترك الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬ينتهك‬ ‫الحق في افتراض البراءة والحق في الجنسية الذي تحميه المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق‪،‬‬ ‫والمواد ‪ 5‬من الميثاق و‪ 15‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على التوالي‪.‬‬ ‫‪ .94‬وبناء على ذلك‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير إللغاء األمر الوزاري‬ ‫المشترك الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪.2019‬‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3