.71في ضوء ما سبق ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في افتراض البراءة
بموجب المادة ( )1( 7ب) من الميثاق.
ب .االنتهاك المزعوم للحق في الجنسية
.72يزعم المدعي أنه يجب تقييم الحق في الجنسية فيما يتعلق بالتمتع الفعلي بجميع مزاياها ،بما
في ذلك الحق في إصدار جميع الوثائق المدنية واإلدارية.
.73ويرى أن األمر المطعون فيه يقيد الحق في التمتع الفعلي بالجنسية بإعتباره يستخدم بعض
هذه الوثائق كدليل على الجنسية ،بحيث ينتهك المادة 15من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
التي تحمي الحق في الجنسية.
.74وفقاً للمدعي ،يتم تقييم وجود الحق فيما يتعلق بالفائدة التي تعود على صاحبها .ويؤكد أن
"الحق في الجنسية ال يمكن إعالن فعاليته على أساس عدم وجود إساءة أو تقييد أو حرمان".
.75ورداً على ذلك ،تورد الدولة المدعى عليها أن الجنسية هي االنتماء القانوني لشخص ما للدولة
وأن قانون الدولة المدعى عليها يحدد طرائق إسنادها وفقدانها ومصادرتها.
.76وتؤكد الدولة المدعى عليها أن األمر المطعون فيه ال يتعلق بالجنسية وال يقيد إثبات الجنسية.
وتخلص إلى أنه ال يوجد عائق أمام الحق في الجنسية.
***
.77تالحظ المحكمة أن المادة 15من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تنص على ما يلي:
.1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
حقه في تغيير جنسيته.
.2ال يجوزُّ ،
أي شخص من جنسيته وال من ِّ
تعسًفا ،حرمان ِّ
.78تكرر المحكمة ،كما ورد في قضية أنودو أوتشينغ أنودو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة،
24
وروبرت جون بينيسيس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،25أن الحق في الجنسية بموجب اإلعالن
24
أنودو أوشينغ أنودو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 28مارس ، RJCA 2482 )2018الفقرة 76.
25
روبرت جون بينيسيس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة( ،الحكم الصادر في 28نوفمبر ( )2019الموضوع ��جبر الضرر) ، RJCA 5933
الفقرة.85
17