د .اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
اضحا أن أجراءات
ه .أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و .أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء
اليها؛
ز .اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقاً لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد
اإلفريقي.
.30وتالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير اعتراضاً على مقبولية الطلب استناداً إلى عدم
استنفاد سبل التقاضي الوطنية ،وستبت المحكمة في هذا الدفع قبل النظر في شروط المقبولية
األخرى ،إذا لزم األمر .
أ .الدفع القائم على عدم استنفاذ سبل التقاضي الوطني
.31تزعم الدولة المدعى عليها أنه ال يجوز للفرد أن يرفع نزاعا ضد دولته أمام محكمة دولية إال
بعد عرضه على السلطات القضائية لتلك الدولة بغية إتاحة الفرصة لها لجبر آثار قرار الدولة
أو فعلها المتنازع عليه.
.32وتدفع بأن سبل االنتصاف القضائية المحلية متاحة ألي شخص يشعر بالظلم لكي يلتمس
االنتصاف من أي انتهاكات لحقوقه األساسية .وتحقيقاً لهذه الغاية ،تشير إلى المادة 827من
القانون رقم 07-2008الصادر في 28فبراير 2011بشأن قانون اإلجراءات المدنية
والتجارية واالجتماعية واإلدارية والمحاسبية (المشار إليه فيما يلي باسم "قانون اإلج ارءات
المدنية") .وعلى نفس المنوال ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي لم يقدم شكواه إلى أي
سلطة ولم يمارس أي سبيل انتصاف للمقاضاة وفقاً للمادة المذكورة أعاله.
.33وتدعي كذلك أن لجوء المدعي إلى المحكمة الدستورية ال يعني أنه استنفد سبل التقاضي
الوطني ألن هذا السبيل متاح لجميع مواطني بنين إلجراء مراجعة موضوعية دون االضطرار
إلى إثارة مظالم شخصية.
8