في الدعوى الحالية .تالحظ المحكمة أنه في 18يونيو ،2020رفضت المحكمة الدستورية
االستئناف.15
.43وتؤكد المحكمة أنه ،عمالً بالمادة 124من الدستور المذكور ،فإن القرار المذكور غير قابل
لالستئناف وهو ملزم لجميع السلطات المدنية والعسكرية والقضائية ،بما في ذلك محكمة ابتدائية
ذات اختصاص إداري للنظر في المسألة المتعلقة بإساءة استخدام السلطة التي تحتج بها الدولة
المدعى عليها.
.44ويترتب على ذلك أنه من غير المعقول مطالبة المدعي بممارسة االنتصاف فيما يتعلق بإساءة
استخدام السلطة عن طريق اللجوء إلى المحكمة اإلدارية ،ألنه على أي حال ،ال يمكن
للمحكمة المذكورة إصدار قرار يتعارض مع قرار المحكمة الدستورية .
.45في ضوء ما سبق ،ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها بشأن عدم استنفاد سبل التقاضي
الوطني وتجد أن عريضة المدعي قد استوفت هذا الشرط من شروط المقبولية.
ب .الشروط األخرى للمقبولية
.46تالحظ المحكمة من السجالت أن األطراف ال تجادل في أن عريضة الدعوى تتوافق مع
متطلبات المادة )1( 56و( )2و( )3و( )4و( )7من الميثاق ،والتي أعيد ذكرها في المادة
( )2( 50أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي .ومع ذلك ،ال يزال يتعين على
المحكمة أن تستوثق من الوفاء بهذه المتطلبات.
.47تالحظ المحكمة أنه يتضح من السجالت أن الشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 50أ)
من النظام الداخلي قد تم الوفاء به فيما يتعلق بوضوح هوية مقدم طلب تحريك اجراءات
الدعوى .
.48و تالحظ المحكمة أن طلبات المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق.
وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي على النحو المنصوص عليه في المادة (3ح)
15
ينص منطوق القرار على ما يلي" :يخلص إلى أن األمر الوزاري رقم 023/MJL/DC/SGM/DAPCG/SA/023SGG19الصادر في 22
يوليو ،2019يحظر إصدار وثائق رسمية لألشخاص المطلوبين بموجب القانون في جمهورية بنين ال تتعارض مع الدستور " .يع�� الميثاق جزًءا ال
يتج أز من الدستور ،وفًقا للمادة ،7التي تنص على" :الحقوق والواجبات المعلنة والمضمونة في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،الذي
اعتمدته منظمة الوحدة األفريقية في عام 1981وصدق عليه بنين في 20يناير ،1986جزء ال يتج أز من الدستور والقانون البنيني".
11