)1احقاق العدالة حيثما تم انتهاكها وإلغاء كل من اإلدانة والعقوبة المفروضة عليه
وإطالق سراحه.
)2منحه جبر ضرر عمال بالمادة )1(27من البروتوكول.
)3منح أي أمر آخر لالنتصاف القانوني قد تراه المحكمة مناسبا وعادال في ظروف
قضيته.
.18في مرافعاته بشأن جبر الضرر ،يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر بما يلي:
)1أن للمحكمة اختصاص األمر بجبر الضرر.
)2إعالن العريضة مقبولة.
)3أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق المدعي.
)3أن تدفع له الدولة المدعى عليها اثني عشر مليون شلن تنزاني (12.222.222
شلن تنزاني) كتعويض عن إبقاء المدعي مقيدا ،بعد اعتقاله ،لمدة خمسة أيام دون
أي وجبة.
)1أن تدفع له الدولة المدعى عليها ستة وثالثين مليون شلن تنزاني (31.222.222
شلن تنزاني) كتعويض عن فقدان وظيفته بعد انتهاك حقوقه.
)1أن تدفع له الدولة المدعى عليها مبلغ عشرة ماليين شلن تنزاني (1202220222
شلن تنزاني) كتعويض عن عدم النظر في قضيته في غضون فترة زمنية معقولة.
)7أن تعوضه الدولة المدعى عليها عن ألم فقدان منزله بعد انتهاك الدولة المدعى
عليها لحقوقه وعلى وجه الخصوص عدم توفير تمثيل قانوني له.
)8أن تعوضه الدولة المدعى عليها عن طرد أطفاله من المدرسة بعد اعتقاله من قبل
وكالء الدولة المدعى عليها ،مما أدى إلى انتهاك حقهم في التعليم ،الذي تحميه
المادة )3( )2( 11من دستور الدولة المدعى عليها.
.19في ردها ،فيما يتعلق باالختصاص ومقبولية العريضة ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة
إلى األمر بالتدابير التالية:
)1أن المحكمة ليست مخولة باالختصاص للفصل في هذه الدعوى.
)2أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )1( 32من
النظام الداخلي للمحكمة3.
3
المقابلة للقاعدة ()2(12ه) من قواعد 21سبتمبر .2222