‫‪ )3‬تعلن قبول عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪ )1‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في التقاضي المكفول بموجب‬ ‫المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق;‬ ‫‪ )1‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الحماية المتساوية للقانون‬ ‫المكفول بموجب المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )7‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في عدم التمييز المكفول‬ ‫بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )8‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في عدم التعرض لعقوبة ال‬ ‫إنسانية ومهينة المكفول بموجب المادة ‪ 1‬من الميثاق‪ ،‬فيما يتعلق بعقوبة السجن لمدة‬ ‫ثالثين (‪ )32‬عاما؛‬ ‫‪ )9‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في الكرامة المكفول بموجب‬ ‫المادة ‪ 1‬من الميثاق‪ ،‬فيما يتعلق بعقوبة العقوبة البدنية؛‬ ‫‪ )12‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في التمثيل القانوني المكفول‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة ‪( )3( 13‬د) من‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬لعدم تقديم المساعدة القانونية‬ ‫المجانية للمدعي‪.‬‬ ‫بأغلبية تسعة (‪ )9‬مؤيدين وواحد (‪ )1‬ضد‪ ،‬أصدر القاضي رافع ابن عاشور‪ ،‬رأيا مخالفا‪:‬‬ ‫‪ )11‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في أن يحاكم في غضون فترة‬ ‫زمنية معقولة المكفول بموجب المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق ‪.‬‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫جبر االضرار المالية‬

Select target paragraph3