.112وتذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية الراسخة حيث رأت أن الضرر المعنوي يفترض في
حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان ،ويقدر مقدار األضرار في هذا الصدد على أساس اإلنصاف،
مع مراعاة ظروف القضية
47.
.111أثبتت المحكمة أن حقوق المدعي بموجب المادة 1من الميثاق وبموجب المادة ( )1( 7ج)
من الميثاق كما تق أر مع المادة ( )3( 13د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
قد انتهكت .يحق للمدعي الحصول على تعويضات معنوية ألن هناك افتراضا بأن المدعي قد
عانى من شكل من أشكال الضرر المعنوي بسبب االنتهاكات المذكورة.48
.112لذلك ،في ضوء هذه الظروف وممارسة سلطتها التقديرية في اإلنصاف ،تمنح المحكمة المدعي
مبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني ( 322222شلن تنزاني ) عن الضرر المعنوي الذي عانى منه
فيما يتعلق باالنتهاكات المثبتة.
ب .جبر األضرار غير المالية
)1استعادة الحرية
.113يطلب المدعي من المحكمة استعادة العدالة حيثما تم انتهاكها وإلغاء كل من اإلدانة والعقوبة
المفروضة عليه وإطالق سراحه.
*
.113تعارض الدولة المدعى عليها طلب المدعي إلطالق سراحه من السجن .وتدفع الدولة المدعى
عليها ،مشيرة إلى االجتهادات القضائية لهذه المحكمة في قضية أليكس توماس ضد تنزانيا،
بأن األمر باإلفراج عن المدعي ال يمكن أن يصدر إال في ظل ظروف خاصة وقاهرة.
.111تدعي الدولة المدعى عليها أنه في ظروف هذا الطلب لم يتم إثبات أي ظروف محددة أو
قاهرة للغاية .وتذكر الدولة المدعى عليها أيضا أنه ثبت في محاكمها المحلية أن المدعي
ارتكب جريمة ،وبالتالي ال يحق له استرداد حريته أو رد حقوقه أو أي شكل من أشكال التعويض
أمام هذه المحكمة.
***
47زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) ،الفقرة 11أعاله؛ أوموهو از ضد رواندا (جبر الضرر) ،الفقرة 19أعاله؛ جوناس ضد تنزانيا (جبر
الضرر) ،الفقرة 23أعاله.
48تشيوسي ضد تنزانيا (الموضوع والجبر) ،الفقرة 111أعاله.