‫‪ .137‬وتؤكد المحكمة مجددا أيضا أن التدابير التي يمكن أن تتخذها الدولة لمعالجة انتهاك لحقوق‬ ‫اإلنسان تشمل رد الحقوق إلى الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها‪ ،‬فضال عن تدابير لضمان‬ ‫عدم تكرار االنتهاكات‪ ،‬مع مراعاة ظروف كل حالة‬ ‫‪45.‬‬ ‫‪ .138‬وكما قررت هذه المحكمة في وقت سابق‪ ،‬انتهكت الدولة المدعى عليها حق المدعي في‬ ‫التمثيل القانوني وحقه في الكرامة‪ ،‬المكفول بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق كما تق أر‬ ‫مع المادة ‪( )3( 13‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ‪ 1‬من‬ ‫الميثاق‪ .‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أن مسؤولية الدولة المدعى عليها قد ثبتت‪ .‬لذلك‪ ،‬سيتم نظر‬ ‫الطلبات من أجل منح الجبر مقابل هذه النتائج‪.‬‬ ‫أ‪ .‬جبر ا��لضرار المالية‬ ‫‪ .139‬يطالب المدعي بتعويضات مالية عن كل من الضرر المادي والمعنوي‪ ،‬الذي يدعي أنه نتيجة‬ ‫لالنتهاكات التي تعرض لها بسبب سلوك الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .0‬األضرار المادية‬ ‫‪ .112‬فيما يتعلق بالضرر المادي‪ ،‬يدعو المدعي المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بأن‬ ‫تدفع للمدعي ستة وثالثين مليون شلن تنزاني (‪ )00R 3102220222‬كتعويض عن فقدان‬ ‫وظيفته كضابط أمن مساعد بعد انتهاك حقوقه‪ .‬يدعي المدعي أن راتبه الشهري كان مائة‬ ‫وخمسين ألف شلن تنزاني (‪ 1120222‬شلن تنزاني)‪ ،‬مما مكنه من دفع الرسوم المدرسية‬ ‫ألطفاله‪ .‬ويرى أنه بما أنه كان ضحية لمدة عشرين (‪ )22‬عاما‪ ،‬ينبغي أن يحسب تعويضه‬ ‫على أساس راتبه الشهري مضروبا في عشرين (‪ )22‬سنة أو مائتين وأربعين (‪ )232‬شهرا‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .111‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن هذا االدعاء ال يستند إلى أي أساس‪ .‬وتزعم الدولة المدعى‬ ‫عليها أن المدعي لم يرفق أي شيء لدعم المطالبة بأنه كان موظفا ويحصل على راتب شهري‬ ‫قدره مائة وخمسون ألف شلن تنزاني (‪ 1120222‬شلن تنزاني)‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تؤكد الدولة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪45‬إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (جبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ 0222 RL9fH 2 )2218‬الفقرة ‪ .22‬انظر أيضا‪ ،‬إليساميحي ضد‬ ‫تنزانيا (حكم)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة‪.91‬‬ ‫‪.‬‬

Select target paragraph3