.137وتؤكد المحكمة مجددا أيضا أن التدابير التي يمكن أن تتخذها الدولة لمعالجة انتهاك لحقوق
اإلنسان تشمل رد الحقوق إلى الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها ،فضال عن تدابير لضمان
عدم تكرار االنتهاكات ،مع مراعاة ظروف كل حالة
45.
.138وكما قررت هذه المحكمة في وقت سابق ،انتهكت الدولة المدعى عليها حق المدعي في
التمثيل القانوني وحقه في الكرامة ،المكفول بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق كما تق أر
مع المادة ( )3( 13د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 1من
الميثاق .وعليه ،ترى المحكمة أن مسؤولية الدولة المدعى عليها قد ثبتت .لذلك ،سيتم نظر
الطلبات من أجل منح الجبر مقابل هذه النتائج.
أ .جبر ا��لضرار المالية
.139يطالب المدعي بتعويضات مالية عن كل من الضرر المادي والمعنوي ،الذي يدعي أنه نتيجة
لالنتهاكات التي تعرض لها بسبب سلوك الدولة المدعى عليها.
.0األضرار المادية
.112فيما يتعلق بالضرر المادي ،يدعو المدعي المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بأن
تدفع للمدعي ستة وثالثين مليون شلن تنزاني ( )00R 3102220222كتعويض عن فقدان
وظيفته كضابط أمن مساعد بعد انتهاك حقوقه .يدعي المدعي أن راتبه الشهري كان مائة
وخمسين ألف شلن تنزاني ( 1120222شلن تنزاني) ،مما مكنه من دفع الرسوم المدرسية
ألطفاله .ويرى أنه بما أنه كان ضحية لمدة عشرين ( )22عاما ،ينبغي أن يحسب تعويضه
على أساس راتبه الشهري مضروبا في عشرين ( )22سنة أو مائتين وأربعين ( )232شهرا.
*
.111تدفع الدولة المدعى عليها بأن هذا االدعاء ال يستند إلى أي أساس .وتزعم الدولة المدعى
عليها أن المدعي لم يرفق أي شيء لدعم المطالبة بأنه كان موظفا ويحصل على راتب شهري
قدره مائة وخمسون ألف شلن تنزاني ( 1120222شلن تنزاني) .وعالوة على ذلك ،تؤكد الدولة
.
45إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (جبر الضرر) ( 7ديسمبر 0222 RL9fH 2 )2218الفقرة .22انظر أيضا ،إليساميحي ضد
تنزانيا (حكم) ،أعاله ،الفقرة.91
.