‫ولهذا السبب تدعي الدولة المدعى عليها أن هذا االدعاء يفتقر إلى األسس الموضوعية وأنه‬ ‫ينبغي رفض هذا االدعاء ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .129‬تنص المادة ‪ 1‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكالاستغالله‬ ‫وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو‬ ‫الال إنسانية أو المذلة‪.‬‬ ‫‪ .132‬وتالحظ المحكمة أن المحاكم المحلية كانت تسترشد بالمادة ‪ 281‬من قانون العقوبات‪ ،‬التي‬ ‫كان نصها وقت صدور الحكم كما يلي‪:‬‬ ‫أي شخص يرتكب جريمة السطو يكون عرضة للسجن لمدة عشرين عاما وإذا كان الجاني‬ ‫مسلحا بأي سالح أو أداة خطرة أو هجومية‪ ،‬أو كان بصحبة أي شخص آخر أو إذا قام‪ ،‬في‬ ‫أو قبل أو مباشرة بعد وقت السرقة‪ ،‬بجرح أو ضرب أو رمي أو استخدم العنف الشخصي ضد‬ ‫أي شخص‪ ،‬يكون عرضة للسجن مدى الحياة‪ ،‬مع أو بدون عقوبة بدنية‪.‬‬ ‫‪ .131‬تالحظ المحكمة كذلك أن المحكمة المحلية فرضت حكما بالسجن لمدة ثالثين (‪ )32‬عاما‬ ‫واثنتي عشرة (‪ )12‬جلدة‪.‬‬ ‫‪ .132‬وفيما يتعلق بالحكم بالسجن لمدة ثالثين (‪ )32‬سنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المحاكم المحلية‬ ‫فرضت حكما بالسجن ال يتعارض مع األحكام القانونية المتعلقة بالعقوبة على الجريمة التي‬ ‫أدين بها المدعي‪ ،‬أي المادة ‪ 281‬من قانون العقوبات‪ .‬وتالحظ المحكمة كذلك أن المحكمة‬ ‫المحلية أخذت في االعتبار العوامل المخففة التي أثارها المدعي‪.‬‬ ‫‪ .133‬في هذه الظروف‪ ،‬تجد المحكمة أنه ال يوجد أساس الستنتاج حدوث انتهاك‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬ترى أن‬ ‫الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في عدم التعرض لعقوبة ال إنسانية ومهينة‪،‬‬ ‫المحمي بموجب المادة ‪ 1‬من الميثاق‪ ،‬من خالل فرض عقوبة بالسجن لمدة ثالثين (‪)32‬‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫‪ .133‬وفيما يتعلق بالحكم بالجلد اثنتي عشرة (‪ )12‬جلدة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الميثاق ال يقدم تعريفا‬ ‫للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪ .‬غير أن المحكمة تذكر بأنها‬

Select target paragraph3