‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز‬ ‫‪ .122‬يدعي المدعي أيضا أن سلوك المحاكم في الدولة المدعى عليها ينتهك حقه في عدم التمييز‪،‬‬ ‫الذي تحميه المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .123‬لم تقدم الدولة المدعى عليها تعليقا بشأن هذه النقطة‪.��‬ ‫***‬ ‫‪ .123‬تالحظ المحكمة أن المدعي لم يقدم مذكرات محددة ولم يقدم أدلة على تعرضه للتمييز‪ ،‬في‬ ‫انتهاك للمادة ‪ 2‬من الميثاق‪.33‬‬ ‫‪ .121‬في هذه الظروف‪ ،‬تجد المحكمة أنه ال يوجد أساس الستنتاج حدوث انتهاك‪ ،‬وبالتالي ترى أن‬ ‫الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في عدم التمييز المحمي بموجب المادة ‪ 2‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في عدم التعرض لعقوبة ال إنسانية ومهينة‬ ‫‪ .121‬يدعي المدعي أيضا أن عقوبة السجن لمدة ثالثين (‪ )32‬عاما التي فرضت عليه كانت مفرطة‬ ‫بشكل واضح وشكلت عقوبة غير إنسانية ومهينة تنتهك المادة ‪ 1‬من الميثاق ‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .127‬تعترض الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء وتدفع بأنه عند الحكم على مدان بارتكاب‬ ‫جريمة جنائية‪ ،‬فإن الشرط اإللزامي هو أن المحكمة يجب أن تصدر حكما باالستناد إلى أحكام‬ ‫قانون العقوبات وأحكام قانون الحد األدنى للعقوبة‪.‬‬ ‫‪ .128‬في المسألة قيد النظر‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المحاكم على مستوى المقاطعة وعلى‬ ‫مستويي االستئناف قد نظرت بإنصاف في جميع متطلبات القانون وجميع عوامل التخفيف‪.‬‬ ‫‪33‬سيجاونا تشاتشا ماشي ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ 2217/231‬الحكم الصادر في‬ ‫‪ 22‬سبتمبر ‪( 2222‬الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪.82‬‬

Select target paragraph3