‫‪ .111‬تطعن الدولة المدعى عليها في زعم المدعي‪ .‬وتدفع بأن المدعي كان ملزما بأن يكون على‬ ‫علم بالحكم القانوني المذكور وأن يلتزم به‪ .‬وتذكر الدولة المدعى عليها كذلك أن الحكم ال يلزم‬ ‫المحكمة أو يوجهها إلى تزويد المدعي بمعرفة قانون معين معمول به في الدولة المدعى‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫‪ .111‬وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أن قرار محكمة االستئناف بعدم النظر في الدفع بعدم وجود‬ ‫المتهم في مكان الحادث (الدفع بالغيبة) ال يمكن أن يؤدي إلى أي قرار غير عادل‪ ،‬ألن األدلة‬ ‫المسجلة التي تربط المدعي بالسطو المسلح المزعوم قوية ومقنعة‪.‬‬ ‫‪ .117‬وعليه‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن اإلدعاء يفتقر إلي األسس الموضوعية وينبغي رفضه‬ ‫على النحو الواجب‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .118‬تحيط المحكمة علما بادعاء مقدم الطلب بأن محكمة االستئناف لم تعتبر أن مقدم الطلب لم‬ ‫يتم إبالغه بالمادة ‪ )3( 193‬و(‪ )1‬من قانون اإلجراءات الجنائية المتعلقة بالدفع بعدم وجود‬ ‫المتهم ‪.‬‬ ‫‪ .119‬تالحظ المحكمة من السجل أن المدعي في سبب استئنافه أمام محكمة االستئناف ال يجادل‬ ‫في حقيقة أنه لم يتم إبالغه بأحكام القانون‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي ادعى‬ ‫في أسباب استئنافه أمام محكمة االستئناف أن المحكمتين االبتدائيتين أخطأتا في القانون وفي‬ ‫الواقع برفضهما دفاعه بعدم وجوده في مكان الحادث‪.‬‬ ‫‪ .122‬وتالحظ المحكمة من السجل أن محكمة االستئناف نظرت في هذا السبب ووجدت أنه "ال يوجد‬ ‫ما يوحي أو يشير إلى توجيه خاطئ أو غير موجه يعزى إلى كلتا المحكمتين أدناه عندما لم‬ ‫تعطيا أي وزن لحجة المستأنف‪”.‬‬ ‫‪ .121‬لهذا السبب‪ ،‬ترى المحكمة أنه ال يمكن لوم محكمة االستئناف لعدم نظرها في دفاع المدعي‬ ‫بالغية‪ .‬لذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الدفاع‪،‬‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق ‪.‬‬

Select target paragraph3