‫عند النظر في حكم أو توحيد اإلجراءات بشأن المسائل التي تنطوي على مسائل مشتركة تتعلق‬ ‫بالوقائع أو القانون ليس ممارسة جديدة في الدولة المدعى عليها أو في واليات قضائية أخرى‪.‬‬ ‫‪ .129‬وتذكر الدولة المدعى عليها كذلك أن محكمة االستئناف حرصت على إجراء تحليل صحيح‬ ‫لجميع أسباب االستئناف التي أثارها المدعي فيما يتعلق بجميع المسائل والوقائع الخاصة‬ ‫بالقضية ‪.‬‬ ‫‪ .112‬ولهذه األسباب‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن االدعاء يفتقر إلى األسس الموضوعية وينبغي‬ ‫رفضه‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .111‬تالحظ المحكمة من السجل أن محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها نظرت في أسباب‬ ‫االستئناف االثني عشر (‪ ،)12‬ولكنها خلصت إلى أنها تتلخص أساسا في سبب واحد‪ ،‬وهو‬ ‫"أن قضية االدعاء ضد المستأنف لم تثبت بما ال يدع مجاال للشك المعقول"‪ .‬ثم شرعت محكمة‬ ‫االستئناف في النظر باستفاضة فيما إذا كان للمحكمتين المذكورتين أدناه‪ ،‬استنادا إلى األدلة‬ ‫المسجلة‪ ،‬ما يبرر استنتاجها بما ال يدع مجاال للشك المعقول بأن جريمة السطو المسلح قد‬ ‫ارتكبت ليلة ‪ 29‬يوليو ‪ 1999‬وأن الجريمة ارتكبها المدعي‪.‬‬ ‫‪ .112‬ترى المحكمة أن المدعي لم يقدم أي دليل على أن الطريقة التي أدارت بها محكمة االستئناف‬ ‫إجراءات االستئناف‪ ،‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬من خالل حصر أسباب االستئناف االثني عشر‬ ‫في سبب عام واحد‪ ،‬أدت إلى أي إجهاض خطير للعدالة أو أدت إلى انتهاك حق المدعي في‬ ‫التقاضي‪.‬‬ ‫‪ .113‬لذلك‪ ،‬تعتبر المحكمة هذا االدعاء ال أساس له من الصحة وتجد أن الدولة المدعى عليها لم‬ ‫تنتهك حق المدعي في التقاضي‪ ،‬وحمايته بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪ ،‬وال حق المدعي‬ ‫في الحماية المتساوية للقانون‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .5‬االدعاء المتعلق بالدفع بعدم وجود الشخص في مكان الجريمة (الدفع بالغيبة)‬ ‫‪ .113‬يدعي المدعي أن محكمة االستئناف لم تعتبر أنه لم يكن لديه تمثيل قانوني وأنه لم يتم إبالغه‬ ‫بالمادة ‪ )3( 193‬و(‪ )1‬من قانون اإلجراءات الجنائية المتعلقة بالدفع بالغيبة‪ ،‬بما يتعارض‬ ‫مع حقه في الدفاع‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) ‪.‬‬ ‫*‬

Select target paragraph3