‫‪ .123‬لقد سبق للمحكمة أن قضت بما يلي‪:‬‬ ‫‪ ..‬تتمتع المحاكم المحلية بهامش واسع من التقدير في تقييم القيمة اإلثباتية ألدلة معينة‪.‬‬ ‫وباعتبارها محكمة دولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ال يمكن للمحكمة أن تتولى هذا الدور من‬ ‫المحاكم المحلية وتحقق في تفاصيل وخصائص األدلة المستخدمة في اإلجراءات‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .123‬وعلى الرغم مما سبق‪ ،‬يمكن للمحكمة‪ ،‬عند تقييم الطريقة التي أجريت بها اإلجراءات المحلية‪،‬‬ ‫أن تتدخل لتقيي م ما إذا كانت اإلجراءات المحلية‪ ،‬بما في ذلك تقييم األدلة‪ ،‬قد تمت وفقا‬ ‫للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .121‬ويبين السجل المعروض على هذه المحكمة أن محكمة االستئناف نظرت باستفاضة في األدلة‬ ‫المقدمة في قضية المدعي‪ .‬كما ترى المحكمة أن المدعي فشل في إثبات أن الطريقة التي‬ ‫قيمت بها محكمة االستئناف األدلة كشفت عن أخطاء واضحة تتطلب تدخل هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .121‬وعليه‪ ،‬ترفض المحكمة ادعاء المدعي وتقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقه في‬ ‫التقاضي‪ ،‬المحمي بموج�� المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .4‬االدعاء بأن أسس االستئناف لم تحلل على النحو الواجب‬ ‫‪ .127‬يعيب المدعي على محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها فشلها في تحليل أسس‬ ‫االستئناف االثني عشر (‪ )12‬المختلفة أثناء إجراءات االستئناف‪ .‬ويدعي أن نهج محكمة‬ ‫االستئناف في تلخيص هذه األسباب االثني عشر (‪ )12‬في سبب واحد (‪ )1‬فقط ينتهك حقه‬ ‫في التقاضي واالستماع إلى قضيته‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪ ،‬وأنه ينتهك‬ ‫أيضا المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .128‬تعترض الدولة المدعى عليها على زعم المدعي بأنه حرم من حقه في محاكمة عادلة بسبب‬ ‫الجمع بين أسباب االستئناف‪ .‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأن الجمع بين أسباب االستئناف‬ ‫‪32‬إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 11‬أعاله‪.‬‬ ‫‪.‬‬

Select target paragraph3