.97وتالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعي واجه تهمة خطيرة هي السطو المسلح التي
قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة ،مع أو بدون عقوبة بدنية ،ال يوجد في السجل ما
يدل على أن المدعي قد أبلغ بالحق في المساعدة القانونية أو أنه إذا كان غير قادر على دفع
ثمن هذه المساعدة ،فإنها ستقدم له مجانا.
.98كما سبق للمحكمة أن رأت أن االلتزام بتقديم المساعدة القانونية المجانية لألشخاص المعوزين
الذين يواجهون تهما خطيرة تنطوي على عقوبة شديدة هو لمرحلتي المحاكمة واالستئناف على
حد سواء
31.
.99في ضوء ذلك ،فإن ادعاء الدولة المدعى عليها بأنه كان يجب على المدعي أن يطلب تمثيال
قانونيا مجانيا وأنه سيتم االستفادة منه اعتمادا على الموارد المتاحة ،ال مبرر له.
.122وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها ،بعدم تزود المدعي بتمثيل قانوني
مجاني أثناء اإلجراءات المحلية ،قد انتهكت المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،بصيغتها المقروءة
مع المادة ( )3( 13د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
.3االدعاء بأن األدلة لم يتم فحصها وتقييمها بشكل صحيح
.121يدعي المدعي أن محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها لم تقم بفحص وتقييم أدلة شهود
االدعاء بشكل صحيح ،مما يتعارض مع حقه في التقاضي ،المحمي بموجب المادة )1( 7
من الميثاق.
*
.122تعترض الدولة المدعى عليها على ادعاء المدعي وتزعم أن محكمة االستئناف قيمت ودرست
بعناية جميع أسباب االستئناف واألدلة المسجلة .وتؤكد الدولة المدعى عليها أن محكمة
االستئناف وجدت أن المدعي لم يثر أي أساس وجيه يمكن أن يخطئ في استنتاجات وقائع
المحاكم السابقة ،وأن أدلة تحديد الهوية التي قدمها شاهد االدعاء األول وشاهد اإلدعاء الثاني
تربط المدعي بما فيه الكفاية ودون شك أنه هو أحد اللصوص المسلحين الذين داهموا منزل
شاهد اإلدعاء االول.
***
31توماس ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة .123نغاني و 9آخرين ضد .تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 183أعاله.