‫‪ .97‬وتالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعي واجه تهمة خطيرة هي السطو المسلح التي‬ ‫قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة‪ ،‬مع أو بدون عقوبة بدنية‪ ،‬ال يوجد في السجل ما‬ ‫يدل على أن المدعي قد أبلغ بالحق في المساعدة القانونية أو أنه إذا كان غير قادر على دفع‬ ‫ثمن هذه المساعدة‪ ،‬فإنها ستقدم له مجانا‪.‬‬ ‫‪ .98‬كما سبق للمحكمة أن رأت أن االلتزام بتقديم المساعدة القانونية المجانية لألشخاص المعوزين‬ ‫الذين يواجهون تهما خطيرة تنطوي على عقوبة شديدة هو لمرحلتي المحاكمة واالستئناف على‬ ‫حد سواء‬ ‫‪31.‬‬ ‫‪ .99‬في ضوء ذلك‪ ،‬فإن ادعاء الدولة المدعى عليها بأنه كان يجب على المدعي أن يطلب تمثيال‬ ‫قانونيا مجانيا وأنه سيتم االستفادة منه اعتمادا على الموارد المتاحة‪ ،‬ال مبرر له‪.‬‬ ‫‪ .122‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬بعدم تزود المدعي بتمثيل قانوني‬ ‫مجاني أثناء اإلجراءات المحلية‪ ،‬قد انتهكت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬بصيغتها المقروءة‬ ‫مع المادة ‪( )3( 13‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .3‬االدعاء بأن األدلة لم يتم فحصها وتقييمها بشكل صحيح‬ ‫‪ .121‬يدعي المدعي أن محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها لم تقم بفحص وتقييم أدلة شهود‬ ‫االدعاء بشكل صحيح‪ ،‬مما يتعارض مع حقه في التقاضي‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪)1( 7‬‬ ‫من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .122‬تعترض الدولة المدعى عليها على ادعاء المدعي وتزعم أن محكمة االستئناف قيمت ودرست‬ ‫بعناية جميع أسباب االستئناف واألدلة المسجلة‪ .‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن محكمة‬ ‫االستئناف وجدت أن المدعي لم يثر أي أساس وجيه يمكن أن يخطئ في استنتاجات وقائع‬ ‫المحاكم السابقة‪ ،‬وأن أدلة تحديد الهوية التي قدمها شاهد االدعاء األول وشاهد اإلدعاء الثاني‬ ‫تربط المدعي بما فيه الكفاية ودون شك أنه هو أحد اللصوص المسلحين الذين داهموا منزل‬ ‫شاهد اإلدعاء االول‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪31‬توماس ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ .123‬نغاني و‪ 9‬آخرين ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 183‬أعاله‪.‬‬

Select target paragraph3