‫‪ .2‬االنتهاك المزعوم للحق في التمثيل القانوني‬ ‫‪ .92‬يزعم المدعي أنه تعرض للضرر ألنه لم يتم تزويده بالتمثيل القانوني في اإلجراءات أمام‬ ‫محاكم الدولة المدعى عليها في انتهاك للمادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .93‬تعترض الدولة المدعى ��ليها على هذا االدعاء وتدفع بأن التمثيل القانوني المجاني في الدولة‬ ‫المدعى عليها إلزامي فقط في جرائم محددة‪ ،‬من بينها الخيانة والقتل الخطأ والقتل العمد‪.‬‬ ‫وبالنسبة لجميع الجرائم األخرى‪ ،‬تقدم المساعدة القانونية بناء على طلب مقدم من الراغب في‬ ‫الخدمة‪ .‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي لم يتقدم قط بطلب للحصول على مساعدة‬ ‫قانونية وتزعم أنه إذا كان المدعي يحتاج إلى تمثيل قانوني‪ ،‬فكان ينبغي عليه أن يتقدم بطلب‬ ‫للحصول على مساعدة قانونية من الدولة أو من المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة‬ ‫القانونية للمتقاضي الذي يحتاج إلى مساعدة قانونية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .93‬وفقا للمادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬يشمل حق الفرد في االستماع إلى قضيته "حق الدفاع بما‬ ‫فى ذلك الحق فى اختيار من يترافع عنه"‪”.‬‬ ‫‪ .91‬فسرت المحكمة المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق في ضوء المادة ‪( )3( 13‬د) من العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫على مساعدة قانونية مجانية‬ ‫‪28‬‬ ‫وقررت أن الحق في الدفاع يشمل الحق في الحصول‬ ‫‪29.‬‬ ‫‪ .91‬وقررت المحكمة أيضا أنه عندما يتهم المتهمون بارتكاب جرائم خطيرة يعاقب عليها بعقوبات‬ ‫مشددة ويكونون معوزين‪ ،‬ينبغي تقديم المساعدة القانونية المجانية كحق‪ ،‬سواء طلب المتهمون‬ ‫ذلك أم ال‬ ‫‪30.‬‬ ‫‪28‬أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو ‪.1971‬‬ ‫‪29‬توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 113‬أعاله؛ كيجيجي إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 21‬مارس ‪ ،)2218‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ 0218‬الفقرة ‪ ;72‬قضية أونياشي وآخر ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 123‬أعاله‪. .‬‬ ‫‪30‬توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 123‬أعاله؛ إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 78‬أعاله؛ () قضية أونياشي وآخر ضد تنزانيا‬ ‫(الموضوع)‪ ،‬المادتان ‪ 123‬و‪ 121‬أعاله‪.‬‬

Select target paragraph3