‫‪ .81‬وستشرع المحكمة في النظر في هذه المظالم الخمسة (‪ )1‬في ضوء المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .0‬االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .82‬يزعم المدعي أنه ظل في السجن لمدة أربع (‪ )3‬سنوات ونصف قبل إدانته والحكم عليه من‬ ‫قبل المحكمة االبتدائية للدولة المدعى عليها وأن هذا ينتهك حقه في المحاكمة في غضون فترة‬ ‫زمنية معقولة‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪( )1( 7‬د)‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .83‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي قد حوكم في غضون فترة خمس سنوات‪ ،‬وهي فترة‬ ‫معقولة بالنظر إلى طبيعة الجريمة والظروف التي وقعت فيها‪ .‬وباإلشارة إلى الئحة االتهام‪،‬‬ ‫تشير الدولة المدعى عليها إلى أن المدعي وخمسة (‪ )1‬متهمين آخرين قد اتهموا في ‪ 7‬أكتوبر‬ ‫‪ .1999‬وفي ‪ 12‬فبراير ‪ ،2222‬بدأ االدعاء مرافعته التي أدلى فيها خمسة شهود بشهاداتهم‬ ‫في تواريخ مختلفة‪ ،‬واختتم االدعاء مرافعته في ‪ 9‬مايو ‪ .2223‬وبدأ الدفاع مرافعته في ‪32‬‬ ‫يونيو ‪ ،2223‬عندما أدلى المدعي بشهادته‪ .‬وأصدرت المحكمة االبتدائية حكمها في ‪ 9‬سبتمبر‬ ‫‪.2223‬‬ ‫***‬ ‫‪ .83‬وتنص المادة ‪( )1( 7‬د) على أنه "حق التقاضي مكفول‪ .‬ويشمل ذلك [الحق في أن يحاكم‬ ‫في غضون فترة زمنية معقولة"‪.‬‬ ‫‪ .81‬تذكر المحكمة بقرارها في قضية ويلفريد أونيانغو نغاني و‪ 9‬آخرين ضد تنزانيا‪ ،‬حيث رأت أن‬ ‫"‪ ..‬ال توجد فترة قياسية تعتبر معقولة للمحكمة للبت في مسألة ما‪ .‬ولتحديد ما إذا كان الوقت‬ ‫معقوال أم ال‪ ،‬يجب التعامل مع كل قضية على أساس حيثياتها‬ ‫"‪26.‬‬ ‫‪ .81‬كما سبق للمحكمة أن حددت عوامل مختلفة يتم النظر فيها عند تقييم ما إذا كان قد تم البت‬ ‫في قضية ما في غضون فترة زمنية معقولة بالمعنى المقصود في المادة ‪( )1( 7‬د) من‬ ‫‪26‬ويلفريد أونيانغو نغاني وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 1 )2211‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد ا��لول‪ ،‬ص ‪0127‬‬ ‫الفقرة ‪131‬‬

Select target paragraph3