‫‪ .79‬وتالحظ المحكمة كذلك أن المدعي يزعم انتهاك المادة ‪( )1( 13‬أ) والمادة ‪( )1( 13‬ه)‬ ‫والمادة ‪( )2( )1( 11‬أ) (ب) والمادة ‪( 127‬أ) (‪( )2‬ب) من دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فقد سبق للمحكمة أن رأت أنها ال تطبق القانون المحلي في إجراء هذا التقييم‪ ،‬عند‬ ‫تحديد ما إذا كانت الدولة قد امتثلت للميثاق أو أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان التي‬ ‫صدقت عليها‪ 24.‬وبالتالي‪ ،‬لن تطبق المحكمة أحكام دستور الدولة المدعى عليها التي استشهد‬ ‫بها مقدم العريضة‪.25‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم لحق الفرد في التقاضي‬ ‫‪ .82‬تالحظ المحكمة‪ ،‬من السجل‪ ،‬أن المدعي يثير خمسة (‪ )1‬تظلمات ضد المحاكم المحلية التي‬ ‫يدعي أن أفعالها أو إغفاالتها انتهكت حقه في التقاضي على النحو المحمي بموجب المادة ‪7‬‬ ‫(‪ )1‬من الميثاق‪ .‬وهذه المظالم هي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أنه لم يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬خالفا للمادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق‪،‬‬ ‫حيث أمضى أربع سنوات ونصف رهن االحتجاز قبل االنتهاء من محاكمته‪.‬‬ ‫‪ )2‬أنه لم يمنح تمثيال قانونيا‪ ،‬خالفا للمادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها لم تقم بفحص وتقييم األدلة بشكل‬ ‫صحيح في إجراءات االستئناف‪ ،‬مما يتعارض مع حقه في التقاضي‪ ،‬المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها لم تحلل أسباب االستئناف المختلفة‬ ‫االثني عشر (‪ )12‬للمدعي أثناء إجراءات االستئناف وبدال من ذلك اختصرتها في‬ ‫سبب واحد فقط‪ ،‬على عكس حقه في االستماع إلى قضيته‪ ،‬وحمايتها بموجب‬ ‫المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق والتي كانت أيضا انتهاكا للمادة ‪ )2( 3‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )1‬أن المدعي‪ ،‬في غياب التمثيل القانوني‪ ،‬لم يتم إبالغه بالقسم ‪ )3( 193‬و(‪ )1‬من‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائية فيما يتعلق بالدفع بعدم وجود الشخص في مكان الحادث‬ ‫(الدفع بالغيبة)‪ ،‬بما يتعارض مع حقه في الدفاع‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪)1( 7‬‬ ‫(ج)‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 28‬أعاله؛ () قضية أونياشي وآخر ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 39‬أعاله‪.‬‬ ‫‪25‬سيجاونا تشاتشا ماشي ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ 2217/231‬الحكم الصادر في‬ ‫‪ 22‬سبتمبر ‪( 2222‬الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪.32‬‬

Select target paragraph3