.72وتالحظ المحكمة أيضا أن المطالبات التي قدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة
بموجب الميثاق .وعالوة على ذلك ،فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،كما
هو منصوص عليه في المادة ( 3ح) منه ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب.
وباإلضافة إلى ذلك ،ال تحتوي العريضة على أي مطالبة أو التماس يتعارض مع نص القانون
المذكور .لذلك ،ترى المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي
والميثاق وترى أنها تفي بمتطلبات المادة ( )2( 12ب) من النظام الداخلي.
.73اللغة المستخدمة في العريضة ال تحط من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو تهينها
تنفيذا للمادة ( )2( 12ج) من النظام الداخلي.
.73ال تستند العريضة حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها تستند إلى وثائق
المحكمة من المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها تنفيذا للمادة ( )2( 12د) من النظام
الداخلي.
.71وعالوة على ذلك ،ال تتعلق العريضة بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا
لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،وأحكام الميثاق ،وفقا للمادة
( )2( 12ز).
.71وعليه ،ترى المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وأن هذا العريضة مقبولة.
سابعاً .الموضوع
.77تالحظ المحكمة أن المدعي يدعي أن الطريقة التي قررت بها المحاكم المحلية في الدولة
المدعى عليها قضيته كانت خاطئة في كل من القانون والوقائع ونتيجة لذلك ،تم انتهاك حقوقه
على النحو المكفول في المواد 2و 3و 1و )1( 7من الميثاق .
.78ومع ذلك ،ترى المحكمة أنه على الرغم من أن المدعي يزعم حدوث انتهاكات لحقوق مختلفة
بموجب الميثاق ،فإن جوهر طلبه هو االنتهاك المزعوم للحق في التقاضي ،المحمي بموجب
المادة )1( 7من الميثاق .ولذلك ،ستنظر المحكمة أوال في (أ) االنتهاك المزعوم للمادة 7
( )1من الميثاق ،قبل معالجة حقوق اإلنسان األخرى التي يدعى انتهاكها ،وهي (ب) الحق
في عدم التمييز ،المحمي بموجب المادة 2من الميثاق ،و(ج) الحق في عدم التعرض لعقوبة
ال إنسانية ومهينة ،المكفول في المادة 1من الميثاق.