‫‪ .72‬وتالحظ المحكمة أيضا أن المطالبات التي قدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة‬ ‫بموجب الميثاق‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬كما‬ ‫هو منصوص عليه في المادة ‪( 3‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال تحتوي العريضة على أي مطالبة أو التماس يتعارض مع نص القانون‬ ‫المذكور‪ .‬لذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‬ ‫والميثاق وترى أنها تفي بمتطلبات المادة ‪( )2( 12‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .73‬اللغة المستخدمة في العريضة ال تحط من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو تهينها‬ ‫تنفيذا للمادة ‪( )2( 12‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .73‬ال تستند العريضة حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها تستند إلى وثائق‬ ‫المحكمة من المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها تنفيذا للمادة ‪( )2( 12‬د) من النظام‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .71‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعلق العريضة بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬وأحكام الميثاق‪ ،‬وفقا للمادة‬ ‫‪( )2( 12‬ز)‪.‬‬ ‫‪ .71‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وأن هذا العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .77‬تالحظ المحكمة أن المدعي يدعي أن الطريقة التي قررت بها المحاكم المحلية في الدولة‬ ‫المدعى عليها قضيته كانت خاطئة في كل من القانون والوقائع ونتيجة لذلك‪ ،‬تم انتهاك حقوقه‬ ‫على النحو المكفول في المواد ‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 1‬و‪ )1( 7‬من الميثاق ‪.‬‬ ‫‪ .78‬ومع ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أنه على الرغم من أن المدعي يزعم حدوث انتهاكات لحقوق مختلفة‬ ‫بموجب الميثاق‪ ،‬فإن جوهر طلبه هو االنتهاك المزعوم للحق في التقاضي‪ ،‬المحمي بموجب‬ ‫المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪ .‬ولذلك‪ ،‬ستنظر المحكمة أوال في (أ) االنتهاك المزعوم للمادة ‪7‬‬ ‫(‪ )1‬من الميثاق‪ ،‬قبل معالجة حقوق اإلنسان األخرى التي يدعى انتهاكها‪ ،‬وهي (ب) الحق‬ ‫في عدم التمييز‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق‪ ،‬و(ج) الحق في عدم التعرض لعقوبة‬ ‫ال إنسانية ومهينة‪ ،‬المكفول في المادة ‪ 1‬من الميثاق‪.‬‬

Select target paragraph3