‫أو المعوزين‪ ،‬هناك واجب إلثبات كيف منعهم وضعهم الشخصي من تقديم طلباتهم في الوقت‬ ‫المناسب‪.‬‬ ‫‪ .11‬وتالحظ المحكمة من السجل أن المدعي يزعم أنه شخص بسيط وأنه كان ممثال لنفسه في‬ ‫اإلجراءات أمام المحاكم المحلية وكذلك في اإلجراءات المعروضة عليها‪.‬‬ ‫‪ .11‬وتذكر المحكمة كذلك بأنه في حين أن المدعي‪ ،‬في إطار النظام القانوني للدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬غير ملزم‪ ،‬ألغراض تحديد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬بتقديم التماس لمراجعة قرار‬ ‫محكمة االستئناف‪ ،‬عندما يختار المرء االستفادة من سبيل االنتصاف هذا‪ ،‬فإن المحكمة تأخذ‬ ‫الوقت المستغرق في متابعة سبيل االنتصاف هذا في االعتبار عند تحديد ما إذا كان الطلب‬ ‫قد قدم في غضون فترة زمنية معقولة أم ال‪.‬‬ ‫‪ .17‬في القضية الحالية‪ ،‬تأخذ المحكمة في االعتبار أن المدعي قدم طلبا لمراجعة قرار محكمة‬ ‫االستئناف‪ ،‬ولكن حتى وقت تقديم هذا الطلب‪ ،‬لم تكن محكمة االستئناف قد اتخذت ق ار ار نهائيا‬ ‫بعد‪ .‬وترى المحكمة‪ ،‬في هذه الظروف‪ ،‬أن عملية المراجعة الجارية ربما تكون قد أسهمت في‬ ‫التأخير في اتخاذ قرار بتقديم طلب إلى هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .18‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تجد المحكمة أن مدة أربع (‪ )3‬سنوات وشهر واحد (‪ )1‬وخمسة وعشرين‬ ‫(‪ )21‬يوما ليس غير معقول بالمعنى المقصود في المادة ‪ )1( 11‬من الميثاق والمادة ‪12‬‬ ‫(‪( )2‬و) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .19‬لذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن هذا الطلب قد تم تقديمه في غضون فترة زمنية معقولة بالمعنى‬ ‫المقصود في المادة ‪ )1( 11‬من الميثاق‪ ،‬وبالتالي ترفض دفع الدولة المدعى عليها على هذه‬ ‫النقطة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .72‬تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي اعتراض فيما يتعلق بشروط المقبولية األخرى‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تمشيا‬ ‫مع المادة ‪ )1( 12‬من االنظام الداخلي‪ ،‬يجب أن تقتنع بأن العريضة مقبولة قبل المتابعة‪.‬‬ ‫‪ .71‬تالحظ المحكمة من العريضة االفتتاحية‪ ،‬أن المدعي قد تم تحديده بوضوح باالسم تنفيذا للمادة‬ ‫‪( )2( 12‬أ) من النظام الداخلي‪.‬‬

Select target paragraph3