‫‪ .12‬عمال بالمادة ‪ )1( 11‬من الميثاق‪ ،‬والتي أعيد نصها في المادة ‪( )2( 12‬و) من النظام‬ ‫الداخلي‪،‬فإنه لكي تكون العريضة مقبولة‪ ،‬يجب "تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة من‬ ‫تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة على أنه بدء المهلة‬ ‫الزمنية التي ستنظر فيها في هذه المسألة"‪”..‬‬ ‫‪ .11‬في القضية الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه بين التاريخ الذي رفضت فيه محكمة االستئناف‬ ‫استئناف المدعي في ‪ 19‬أبريل ‪ 2213‬وعندما قدم المدعي العريضة في ‪ 13‬يونيو ‪،2217‬‬ ‫انقضت فترة أربع (‪ )3‬سنوات وشهر واحد (‪ )1‬وخمسة وعشرين (‪ )21‬يوما‪.‬‬ ‫‪ .12‬وتالحظ المحكمة كذلك أن المادة ‪ )1( 11‬من الميثاق‪ ،‬على النحو المعاد ذكره في المادة ‪12‬‬ ‫(‪( )2‬و) من النظام الداخلي‪ ،‬ال تحدد حدا زمنيا ثابتا يجب أن تسري عليه‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬رأت‬ ‫المحكمة أن "معقولية الحد الزمني للجوء إليها تتوقف على الظروف الخاصة لكل قضية ويجب‬ ‫تحديدها على أساس كل حالة على حدة"‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .13‬وفي هذا الصدد‪ ،‬اعتبرت المحكمة عوامل ذات صلة‪ ،‬وحقيقة أن المدعي مسجون‪ ،20‬ومعوز‪،‬‬ ‫والوقت الذي يستغرقه استخدام إجراءات طلب المراجعة في محكمة االستئناف‪ ،‬أو الوقت الذي‬ ‫يستغرقه الوصول إلى الوثائق الموجودة في الملف‪ ،21‬والحاجة إلى وقت للتفكير في استصواب‬ ‫اللجوء إلى المحكمة والبت في الشكاوى التي يتعين تقديمها‬ ‫‪22.‬‬ ‫‪ .13‬واألهم من ذلك أن المحكمة أكدت أنه ال يكفي أن يدفع المدعون ببساطة بأنهم سجنوا أو أنهم‬ ‫بسطاء أو معوزون‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬لتبرير فشلهم في تقديم عرائضهم في غضون فترة‬ ‫زمنية معقولة‪ 23.‬كما أشارت المحكمة سابقا‪ ،‬حتى بالنسبة للمتقاضين العاديين أو المسجونين‬ ‫‪19‬ورثة الراحل نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الموضوع) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2213‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪0219‬‬ ‫الفقرة ‪ ;92‬كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 21‬مارس ‪ ،)2218‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ 0218‬الفقرة ‪ ;11‬أليكس توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪20‬ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ،)2218‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ 0321‬الفقرة‬ ‫‪ ;12‬أليكس توماس ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 22‬نوفمبر ‪ ،)2211‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ 0311‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪21‬إنغو از فايكنغ وجونسون إنغو از ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 23‬مارس ‪ ،)2218‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ 0287‬الفقرة ‪.11‬‬ ‫‪22‬زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الدفوع االبتدائية)‪ ،‬الفقرة ‪ 122‬أعاله‪.‬‬ ‫‪23‬اليفورد ماكين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ 2217/228‬الحكم الصادر في ‪2‬‬ ‫ديسمبر ‪( 2221‬المقبولية) ‪ ،‬الفقرة ‪.38‬‬

Select target paragraph3