)2الدفع القائم على أساس عدم تقديم الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة
.13تزعم الدولة المدعى عليها أنه نظ ار ألن العريضة لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة بعد
استنفاد سبل التقاضي المحلي ،يجب أن تقرر المحكمة أن العريضة لم تمتثل ألحكام المادة
)1( 32من النظام الداخلي.
17
.11وتذكر الدولة المدعى عليها بأن حكم محكمة االستئناف صدر في 19أبريل ،2213وأن
الصك الذي يجيز الوصول إلى المحكمة وفقا للمادة )1(33والمادة )3(1من البروتوكول قد
أودع في 29مارس ،2212وأن هذه العريضة قد قدمت في 13يونيو .2217تالحظ الدولة
المدعى عليها أن فترة ثالث ( )3سنوات انقضت من وقت صدور الحكم ��لى وقت تقديم
المدعي عريضته أمام هذه المحكمة.
.11تدفع الدولة المدعى عليها بأن فترة ثالث ( )3سنوات ال تقع ضمن معايير الوقت المعقول،
وبالتالي ،فإن هذه العريضة لم تستوف شرط المقبولية المنصوص عليه في المادة )1( 32
من النظام الداخلي 18.وبناء على ذلك ،تجادل الدولة المدعى عليها بأنه ينبغي اعتبار العريضة
غير مقبولة .
*
.17ويدفع المدعي في رده بأنه قدم في 11مايو 2213طلبا لمراجعة قرار محكمة االستئناف،
ولكن حتى وقت تقديم العريضة إلى هذه المحكمة ،لم تكن محكمة االستئناف قد اتخذت بعد
قرارها النهائي بشأنه وأنه لم ترد أي معلومات بشأن هذا االستئناف .ولهذا السبب قرر التماس
سبيل انتصاف قانوني آخر من خالل تقديم طلبه إلى هذه المحكمة.
.18يزعم المدعي أن عملية المراجعة الجارية لقرار محكمة االستئناف تفسر التأخير في اللجوء
إلى هذه المحكمة .
.19في ضوء السبب المذكور أعاله ،يؤكد المدعي أنه قدم عريضته في غضون فترة زمنية معقولة
بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي.
***
17المقابلة للمادة ()2(12و) من النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 21سبتمبر 2222
18
المقابلة للمادة ()2(12و) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 21سبتمبر .2222