‫‪ )2‬الدفع القائم على أساس عدم تقديم الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .13‬تزعم الدولة المدعى عليها أنه نظ ار ألن العريضة لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة بعد‬ ‫استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬يجب أن تقرر المحكمة أن العريضة لم تمتثل ألحكام المادة‬ ‫‪ )1( 32‬من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .11‬وتذكر الدولة المدعى عليها بأن حكم محكمة االستئناف صدر في ‪ 19‬أبريل ‪ ،2213‬وأن‬ ‫الصك الذي يجيز الوصول إلى المحكمة وفقا للمادة ‪ )1(33‬والمادة ‪ )3(1‬من البروتوكول قد‬ ‫أودع في ‪ 29‬مارس ‪ ،2212‬وأن هذه العريضة قد قدمت في ‪ 13‬يونيو ‪ .2217‬تالحظ الدولة‬ ‫المدعى عليها أن فترة ثالث (‪ )3‬سنوات انقضت من وقت صدور الحكم ��لى وقت تقديم‬ ‫المدعي عريضته أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .11‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن فترة ثالث (‪ )3‬سنوات ال تقع ضمن معايير الوقت المعقول‪،‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن هذه العريضة لم تستوف شرط المقبولية المنصوص عليه في المادة ‪)1( 32‬‬ ‫من النظام الداخلي‪ 18.‬وبناء على ذلك‪ ،‬تجادل الدولة المدعى عليها بأنه ينبغي اعتبار العريضة‬ ‫غير مقبولة ‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .17‬ويدفع المدعي في رده بأنه قدم في ‪ 11‬مايو ‪ 2213‬طلبا لمراجعة قرار محكمة االستئناف‪،‬‬ ‫ولكن حتى وقت تقديم العريضة إلى هذه المحكمة‪ ،‬لم تكن محكمة االستئناف قد اتخذت بعد‬ ‫قرارها النهائي بشأنه وأنه لم ترد أي معلومات بشأن هذا االستئناف‪ .‬ولهذا السبب قرر التماس‬ ‫سبيل انتصاف قانوني آخر من خالل تقديم طلبه إلى هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .18‬يزعم المدعي أن عملية المراجعة الجارية لقرار محكمة االستئناف تفسر التأخير في اللجوء‬ ‫إلى هذه المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .19‬في ضوء السبب المذكور أعاله‪ ،‬يؤكد المدعي أنه قدم عريضته في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪17‬المقابلة للمادة ‪()2(12‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 21‬سبتمبر ‪2222‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المقابلة للمادة ‪()2(12‬و) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 21‬سبتمبر ‪.2222‬‬

Select target paragraph3