‫‪ .38‬لم يقدم المدعي أي مكرات حول هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .39‬تالحظ المحكمة أنه عمال بالمادة ‪ )1( 11‬من الميثاق‪ ،‬التي أعيد النص على أحكامها في‬ ‫المادة ‪( )2( 12‬ه) من النظام الداخلي‪ ،‬فإن أي طلب يقدم إليها يجب أن يفي بشرط استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلي‪ .‬وتهدف قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي إلى إتاحة الفرصة للدول‬ ‫لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان في نطاق واليتها القضائية قبل أن يطلب إلى هيئة دولية‬ ‫لحقوق اإلنسان تحديد مسؤولية الدولة عن ذلك‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ .12‬تذكر المحكمة بموقفها حيث رأت أنه طالما تم تحديد اإلجراءات الجنائية ضد المدعي من قبل‬ ‫أعلى محكمة استئناف‪ ،‬ستعتبر الدولة المدعى عليها قد أتيحت لها الفرصة لتصحيح‬ ‫االنتهاكات التي يزعم المدعي أنها نشأت عن تلك اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .11‬وفي القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن استئناف المدعي أمام محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى‬ ‫جهاز قضائي في الدولة المدعى عليها‪ ،‬قد تم البت فيه عندما أصدرت تلك المحكمة حكمها‬ ‫في ‪ 19‬أبريل ‪ .2213‬لذلك‪ ،‬أتيحت للدولة المدعى عليها الفرصة لمعالجة االنتهاكات التي‬ ‫زعمها المدعي والناشئة عن محاكمة المدعي واستئناف‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .12‬فيما يتعلق بادعاء الدولة المدعى عليها بأنه كان يجب على المدعي تقديم طلب لم ارجعة حكم‬ ‫محكمة االستئناف‪ ،‬فقد رأت المحكمة سابقا أن طلب المراجعة هذا هو سبيل انتصاف استثنائي‬ ‫ال يطلب من المدعين استنفاده‪ 16.‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعي يعتبر قد استنفد‬ ‫سبل التقاضي المحلي ألن محكمة االستئناف في تنزانيا‪ ،‬وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬أيدت إدانته والحكم الصادر بحقه‪ ،‬بعد إجراءات يزعم أنها انتهكت حقوقه‪.‬‬ ‫‪ .13‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها استنادا إلى عدم استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫‪13‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) (‪ 21‬مايو ‪ 2 )2217‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫ص ‪ ،1‬الفقرات ‪-93‬‬ ‫‪14‬راجابو يوسف ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ 2217/231‬الحكم الصادر في ‪23‬‬ ‫مارس ‪( 2222‬المقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪.11‬‬ ‫‪15‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪12‬‬ ‫‪16‬أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 78‬أعاله‪.‬‬

Select target paragraph3