ز.
اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي
لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي.
أ .الدفوع على مقبولية عريضة الدعوى
.33تثير الدولة المدعى عليها دفعين على مقبولية العريضة .ويتعلق الدفع األول بشرط استنفاد
سبل التقاضي المحلي ويتعلق الدفع الثاني بما إذا كانت العريضة قد قدمت في غضون فترة
زمنية معقولة .وستنظر المحكمة اآلن في هذه الدفوع قبل النظر في شروط المقبولية األخرى
إذا لزم األمر.
)1الدفع القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.33تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي يثير ،أمام هذه المحكمة ،ادعاء لم يثيره قط أمام
محكمة االستئناف في تنزانيا .وتدفع الدولة المدعى عليها بأن مقدم الطلب يثير شكوى بأنه
حرم من المساعدة القانونية ألول مرة في طلبه المقدم إلى هذه المحكمة.
.31تدعي الدولة المدعى عليها أنه كان بإمكان المدعي أن يطلب المساعدة القانونية أثناء
المحاكمة ،أو أثناء استئنافه أمام المحكمة العليا وأمام محكمة االستئناف .وتدعي أيضا أن
المدعي كان لديه سبيل انتصاف قانوني يتمثل في إثارة االدعاءات كأساس لالستئناف أمام
المحكمة العليا ومحكمة االستئناف ،إذا كان متضر ار حقا ،ولكنه لم يفعل ذلك.
.31وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أنه بما أن المدعي يزعم أن عدم منحه المساعدة القانونية
حرمه من الحق في التقاضي ،كان بإمكانه تقديم طلب لمراجعة قرار محكمة االستئناف بموجب
القاعدة ( )1( 11ب) من قواعد محكمة االستئناف لعام .2229وتنص هذه القاعدة على
المراجعة على أساس أن الطرف "يحرم ظلما من فرصة التقاضي" ،وهو ما تعتبره الدولة
المدعى عليها عنص ار من عناصر الحق في محاكمة عادلة.
.37وتدفع الدولة المدعى عليها بأنه نظ ار ألن المدعي لم يلجأ إلى سبل االنتصاف هذه التي كانت
متاحة له وأنه لم يكن هناك تأخير في الوصول إليها ،فإن هذه العريضة لم يستوف شرط
المقبولية بموجب المادة )1( 32من النظام الداخلي 12وبالتالي يجب رفضها.
*
12لمقابلة للمادة ()2(12ه) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 21سبتمبر .2222