.33وفيما يتعلق باختصاصها الزمني ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي نشأت
بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول .وعالوة على ذلك ،تالحظ
المحكمة أن المدعي ال يزال مدانا على أساس ما يعتبره عملية غير عادلة .ولذلك ،ترى اللجنة
أنه يمكن اعتبار االنتهاكات المزعومة مستمرة بطبيعتها.
8
.31لهذه األسباب ،ترى المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا للنظر في هذه العريضة وبالتالي ترفض
دفع الدولة المدعى عليها على هذه النقطة.
ج .الجوانب األخرى لالختصاص
.31تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي اعتراض فيما يتعلق باختصاصها الشخصي واإلقليمي .ومع
ذلك ،تمشيا مع المادة )1( 39من النظام الداخلي ،يجب أن تقتنع بأن جميع جوانب
اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل المضي قدما.
.37فيما يتعلق باختصاصها الشخصي ،تذكر المحكمة ،كما هو مذكور في الفقرة 2من هذا
الحكم ،أنه في 21نوفمبر ،2219أودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد
األفريقي ،صكا يسحب إعالنها الصادر بموجب المادة )1( 33من البروتوكول .وتذكر
المحكمة كذلك بأنها رأت أن سحب اإلعالن ليس له أي أثر رجعي وليس له أي تأثير على
المسائل قيد النظر قبل إيداع الصك الذي يسحب اإلعالن ،أو القضايا الجديدة المرفوعة قبل
أن يصبح السحب نافذا 9.وبما أن أي سحب لإلعالن يسري بعد اثني عشر ( )12شه ار من
إيداع إشعار االنسحاب ،فإن تاريخ نفاذ انسحاب الدولة المدعى عليها هو 22نوفمبر
.2222
10
وبالتالي فإن هذه العريضة الذي تم تقديمه قبل أن تودع الدولة المدعى عليها
إشعارها باالنسحاب ال يتأثر به .لذلك ترى المحكمة أن لها اختصاصا شخصيا للنظر في هذا
الطلب.
8ورثة الراحلين نوربرت زونغو ،وعبد هللا نيكيما المعروف باسم أبالسي ،وإرنست زونغو ،وبليز إلبودو ،والحركة البوركينية لحقوق اإلنسان والشعوب
ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) ( 21يونيو ،)2213مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،197الفقرات 77-71
9قضية شيوسي ضد تنزانيا (حكم) ،أعاله ،الفقرات .39-31
10إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (االختصاص) ( 3يونيو ،)2211مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص 0112الفقرة
.17