اختصاص المحكمة في تلقي العرائض المقدمة من األفراد والمنظمات غير الحكومية.
وبما أن هذه العريضة قد تم تقديمها بعد هذا التاريخ ،فقد تم إثبات اختصاص
المحكمة.
)3
االختصاص اإلقليمي ،حيث أن االنتهاكات المزعومة حدثت في إقليم الدولة المدعى
عليها ،والتي هي طرف في البروتوكول.
.27وفي ضوء ما تقدم تقرر المحكمة أنها مختصة للنظر في هذه العريضة.
سادساً :بشأن مقبولية العريضة
.28بموجب المادة )2( 6من البروتوكول" ،تقرر المحكمة بشأن استيفاء العرائض المرفوعة لشروط
القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة 56من الميثاق".
.29عمالً بالمادة )1( 50من النظام الداخلي" ،تنظر المحكمة في مقبولية العرائض المرفوعة
أمامها وفًقا للمادة 56من الميثاق والفقرة 2من المادة 6من البروتوكول ]...[ ،والنظام
الداخلي".
.30تنص المادة )2( 50من النظام الداخلي ،التي تكرر من حيث الجوهر أحكام المادة 56من
الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تتوفر في العرائض المرفوعة أمام المحكمة جميع الشروط التالية:
أ) اإلشارة إلى هوية صاحبها حتى وإن طلب من المحكمة عدم الكشف عن
هويته؛
ب) أن تكون متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه؛
ج) اأال تُكتب بعبارات مسيئة أو مهينة للدولة المعنية ومؤسساتها أو لالتحاد
األفريقي؛
د) اأال تقتصر على جمع األخبار التي تنشرها وسائل االتصال الجماهيري؛
ه) أن تكون الحقة الستنفاد سبل التقاضي المحلية ،إن وجدت ،ما لم يكن
من الواضح للمحكمة أن إجراءات هذه الطعون تطول بشكل غير عادي؛
7