.120وفقا للمادة (2) 32من نظامها الداخلي تنص على أنه" ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك،
يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة ،إن وجدت".
.121ترى المحكمة في هذه القضية أنه ال يوجد سبب للخروج عن هذا المبدأ .وبناء على ذلك ،تأمر
بأن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة.
رابعا :المنطوق
.122لهذه األسباب،
فإن المحكمة،
باإلجماع،
بشأن االختصاص
)1ترفض الدفع بعدم اختصاصها؛
)2تعلن أنها مختصة.
بشأن المقبولية
)3ترفض الدفع بعدم المقبولية على أساس عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي؛
بأغلبية ثمانية قضاة مع ،و قاضيين ضد،
)4ترى أن العريضة قد أودع في غضون فترة زمنية معقولة.
)5يعلن قبول العريضة.
بشأن الموضوع
)6تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق الشعوب في تقرير المصير الذي تكفله
المادة 20من الميثاق فيما يتعلق باعتتماد دستور 27يناير ،2014من قبل الجمعية
التأسيسية؛
26