.78وتزعم المدعية كذلك أنه ،رغم اعتماد القانون األساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية في 3
ديسمبر 2015وإلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 22سبتمبر ،2021
لم يتم حتى اآلن إنشاء المحكمة الدستورية .وتضيف أن أنصار رئيس الجمهورية يعتبرون أن
"تأسيسها المطلوب بشدة ما هو إال وسيلة لتصفية الحسابات مع رئيس الدولة ".
.79وتضيف إلى أن جميع هذه التدابير الصارمة غير القانونية وغير الدستورية ،التي كان من
المفترض أن تكون مؤقتة ،ال تزال مستمرة ،مما يؤجل تحقيق دولة القانون ،والعدالة ،واحترام
حقوق اإلنسان .18تطلب المدعية من المحكمة أن تخلص إلى وجود انتهاك للمادة 26من
الميثاق.
*
جانبا من سيادتها
.80تؤكد الدولة المدعى عليها إلى أن السلطتين التشريعية والقضائية تشكالن ً
وترمزان جز ًئيا إلى سلطتها الداخلية ،بحيث ال يجوز التدخل فيهما أو إجبارها على إصدار
ق اررات تتعارض مع قانونها الداخلي .كما تؤكد الدولة المدعى عليها معارضتها ألي رقابة
خارجية تهدف إلى التأثير على ق ارراتها.
***
.81يتبين من مزاعم المدعية أن تدخل رئيس الجمهورية ،الذي يترأس السلطة التنفيذية ،في المجال
القضائي يهدف إلى (أ) استبدال المحكمة الدستورية والمجلس األعلى للقضاء بهيئة مؤقتة و
(ب) .منح ��لطات النيابة العامة لرئيس الدولة .وستنظر المحكمة في كل من هذه االدعاءات
المتعلقة بانتهاك استقالل القضاء.
)1
بشأن استبدال المحكمة الدستورية والمجلس األعلى للقضاء بهيئة مؤقتة
.82تنص المادة 26من الميثاق على ما يلي :
"يتعين على الدول األطراف على هذا الميثاق ضمان استقالل المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين
المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي
يكفلها هذا الميثاق".
.83تُذ اكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تقتضي أن ضمان استقالل المحاكم المنصوص عليه
في المادة 26من الميثاق يلزم الدول بتأكيد هذ االستقالل في تشريعاتها ،فضالً عن االمتناع
18
بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 24أغسطس ،2021تم اتخاذ قرار بتمديد التدابير المؤقتة التي تم تطبيقها في 25يوليو 2021لفترة غير محددة .
18