‫‪ .78‬وتزعم المدعية كذلك أنه‪ ،‬رغم اعتماد القانون األساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية في ‪3‬‬ ‫ديسمبر ‪ 2015‬وإلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في ‪ 22‬سبتمبر ‪،2021‬‬ ‫لم يتم حتى اآلن إنشاء المحكمة الدستورية‪ .‬وتضيف أن أنصار رئيس الجمهورية يعتبرون أن‬ ‫"تأسيسها المطلوب بشدة ما هو إال وسيلة لتصفية الحسابات مع رئيس الدولة ‪".‬‬ ‫‪ .79‬وتضيف إلى أن جميع هذه التدابير الصارمة غير القانونية وغير الدستورية‪ ،‬التي كان من‬ ‫المفترض أن تكون مؤقتة‪ ،‬ال تزال مستمرة‪ ،‬مما يؤجل تحقيق دولة القانون‪ ،‬والعدالة‪ ،‬واحترام‬ ‫حقوق اإلنسان ‪ .18‬تطلب المدعية من المحكمة أن تخلص إلى وجود انتهاك للمادة ‪ 26‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫جانبا من سيادتها‬ ‫‪ .80‬تؤكد الدولة المدعى عليها إلى أن السلطتين التشريعية والقضائية تشكالن ً‬ ‫وترمزان جز ًئيا إلى سلطتها الداخلية‪ ،‬بحيث ال يجوز التدخل فيهما أو إجبارها على إصدار‬ ‫ق اررات تتعارض مع قانونها الداخلي‪ .‬كما تؤكد الدولة المدعى عليها معارضتها ألي رقابة‬ ‫خارجية تهدف إلى التأثير على ق ارراتها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .81‬يتبين من مزاعم المدعية أن تدخل رئيس الجمهورية‪ ،‬الذي يترأس السلطة التنفيذية‪ ،‬في المجال‬ ‫القضائي يهدف إلى (أ) استبدال المحكمة الدستورية والمجلس األعلى للقضاء بهيئة مؤقتة و‬ ‫(ب) ‪.‬منح ��لطات النيابة العامة لرئيس الدولة‪ .‬وستنظر المحكمة في كل من هذه االدعاءات‬ ‫المتعلقة بانتهاك استقالل القضاء‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫بشأن استبدال المحكمة الدستورية والمجلس األعلى للقضاء بهيئة مؤقتة‬ ‫‪ .82‬تنص المادة ‪ 26‬من الميثاق على ما يلي ‪:‬‬ ‫"يتعين على الدول األطراف على هذا الميثاق ضمان استقالل المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين‬ ‫المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي‬ ‫يكفلها هذا الميثاق‪".‬‬ ‫‪ .83‬تُذ اكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تقتضي أن ضمان استقالل المحاكم المنصوص عليه‬ ‫في المادة ‪ 26‬من الميثاق يلزم الدول بتأكيد هذ االستقالل في تشريعاتها‪ ،‬فضالً عن االمتناع‬ ‫‪18‬‬ ‫بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ ‪ 24‬أغسطس ‪ ،2021‬تم اتخاذ قرار بتمديد التدابير المؤقتة التي تم تطبيقها في ‪ 25‬يوليو ‪ 2021‬لفترة غير محددة ‪.‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3