.27أشارت المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية الراسخة بأنها ليست هيئة استئنافية فيما تعلق بق اررات
المحاكم الوطنية .7إال ان ذللك ال يمنعها من نظر اإلجراءات ذات الصلة في المحاكم الوطنية من
أجل تحديد ما إذا كانت متوافقة مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو أي صكوك أخرى
لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة المعنية .8وعليه فان المحكمة ال تنعقد بوصفها محكمة استئناف
المدعي.
إذا كانت تنظر في ادعاءات ُ
المدعى عليها ورأت بأنها تتمتع باالختصاص القضائي
.28وعليه ،رفضت المحكمة إعتراض الدولة ُ
لنظر العريضة الحالية.
ب – الجوانب االخرى لالختصاص القضائي
.29أشارت المحكمة الى أنه لم يتم طرح أي اعتراض فيما تعلق بإختصاصها الشخصي والزمني
واإلقليمي .ومع ذلك ،وتماشيا مع المادة )1( 49من النظام الداخلي للمحكمة ،وجب عليها أن
تتأكد من استيفاء جميع جوانب اختصاصها القضائي قبل الشروع في نظر العريضة.
.32فيما تعلق باختصاصها الشخصي ،أشارت المحكمة ،كما هو مذكور في الفقرة 2من هذا الحكم،
إلى أن الدولة المدعى عليها ،في 21نوفمبر ،2219أودعت لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي،
صكا يسحب إعالنها الصادر بموجب المادة )6( 34من البروتوكول .أشارت المحكمة أيضا إلى
أنها رأت أن سحب اإلعالن ليس له أي أثر رجعي وليس له أي تأثير على القضايا المنظورة قبل
تقديم صك سحب اإلعالن ،أو القضايا الجديدة المرفوعة قبل أن يصبح السحب ساري المفعول.9
منذ ذلك الحين فإن أي سحب من هذا القبيل لإلعالن يصبح ساري المفعول بعد اثني عشر ()12
المدعى عليها هو 22
ا
شهر من إيداع إشعار االنسحاب ،وكان التاريخ الفعلي النسحاب الدولة ُ
10
المدعى عليها إشعار االنسحاب،
نوفمبر . 2222وتم رفع هذه العريضة قبل أن تودع الدولة ُ
7
8
9
المرجع نفسه. قضية كينيدي ايفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع واالختصاص القضائي) ( 28مارس )2219مدونة االحكام الصادرة من المحكمةاالفريقية ،المجلد الثالث الصادر في 48صفحة ،الفقرة ،26وقضية جيوشي ضد تنزانيا ،المرجع اعاله ،الفقرة .33
-قضية شيوسي ضد تنزانيا (الحكم) المرجع اعاله ،الفقرات .39 – 35
10
قضية انجباير فيكتوار اوموهو از ضد جمهورية رواندا (في االختصاص القضائي) ( 3يونيو )2216مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية،المجلد االول الصادر في 562صفحة ،الفقرة .67
7