أ -الدفع بعدم االختصاص المادي
المدعى عليها بأن العريضة الحالية المحكمة إلى العمل كمحكمة استئناف ومراجعة
.23دفعت الدولة ُ
المدعى عليها أخي ار من خالل إعادة تقييم األدلة ،وإلغاء اإلدانة،
حكم محكمة االستئناف في الدولة ُ
المدعى عليها بأن هذا ال يقع
المدعي .وأكدت الدولة ُ
وإلغاء الحكم ،وإلغاء العقوبة وإطالق سراح ُ
المدعى عليها أيضا بأن جميع االدعاءات المطروحة
ضمن اختصاص هذه المحكمة .ودفعت الدولة ُ
طرحت بالفعل كأساس لالستئناف أمام محكمة االستئناف .ولهذه األسباب أكدت
أمام المحكمة قد ُ
المدعى عليها بأن المحكمة ليست مختصة بالفصل في هذه القضية.
��الدولة ُ
*
المدعى عليها وأكد بأن المحكمة تتمتع باالختصاص القضائي
المدعي على ادعاءات الدولة ُ
.24إعترض ُ
للنظر في هذه القضية بسبب وجود انتهاكات مزعومة للحقوق التي يحميها الميثاق في العريضة.
المدعي أيضا بأنه على الرغم من أن هذه المحكمة ليست هيئة استئنافية فيما تعلق بق اررات
.25أكد ُ
المحاكم الوطنية ،إال أن هذا ال يمنعها من فحص اإلجراءات ذات الصلة في المحاكم الوطنية من
أجل تحديد ما إذا كانت متوافقة مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو في أي صكوك أخرى
المدعي بأن هذا يقع ضمن اختصاص المحكمة،
لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة المعنية .وأكد ُ
وبالتالي ،يجوز للمحكمة إعادة النظر في حكم محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها ،وتقييم
األدلة ،وإلغاء اإلدانة ،وإلغاء العقوبة وإطالق سراحه.
***
المدعي بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان
.26أكدت المحكمة أن اختصاصها المادي إستند إلى ادعاء ُ
المدعى عليها .6وفي
التي يحميها الميثاق أو أي صك آخر لحقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة ُ
المدعي انتهاك المواد 3 ،2و 7من الميثاق.
هذه القضية ،إدعى ُ
- 6قضية ارنست فرانسيس متنجوي ضد جمهورية مالوي (في االختصاص القضائي) ( 15مارس )2213مدونة االحكم الصادرة من المحكمة االفريقية،
المجلد الثاني الصادر في 192صفحة ،الفقرة .14
6