المادة [ )1(66من النظام الداخلي لمحكمة االستئناف] ولكن كوسيلة مقنعة لدفع المحكمة إلى
النظر في الطعن على حكمها النهائي".30
.98أشارت المحكمة ،على وجه الخصوص ،في الحكم الصادر عن محكمة االستئناف في الدولة
المدعى عليها ،إلى أن محكمة االستئناف اعتبرت أن "طلب تمديد الوقت لتقديم طلب إللتماس إعادة
النظر في الحكم [ ]...يجب أن يكشف عن سبب ٍ
كاف أو أساس وجيه وفقا المادة )1(66من
النظام الداخلي لمحكمة االستئناف لعام "2229وأنه "لم يتم عرض أي سبب وجيه إستند إلى المادة
)1(66من النظام الداخلي لمحكمة االستئناف" .31وعليه ،رأت محكمة االستئناف أنه "نظ ار ألن
المدعيين لم يتجاوزوا الحد القانوني الذي حددته االجتهادات القضائية السائدة ،لكنهم سعوا إلى
ُ
تمديد الوقت ألنهم كانوا غير راضين فقط عن قرار المحكمة" ،ولهذا السبب ،رفضت الطلب
بالكامل.32
المدعي بأن سلوك
.99عالوة على ذلك ،أشارت هذه المحكمة إلى أنه ال يوجد شيء مسجل يدعم إدعاء ُ
المدعى عليها أدى إلى انتهاك حقه في نظر قضيته.
محكم�� االستئناف في الدولة ُ
المدعي في نظر قضيته،
المدعى عليها لم تنتهك حق ُ
.122في هذه الظروف ،رأت المحكمة أن الدولة ُ
على النحو المحمي بموجب المادة )1( 7من الميثاق.
ب -في إدعاء إنتهاك الحق في عدم التمييز
المدعى عليها انتهكت حقه في عدم التمييز المحمي بموجب المادة 2من
المدعي أن الدولة ُ
.121إدعى ُ
الميثاق.
*
المدعي وأكدت أنه لم يتعرض للتمييز في أي وقت
المدعى عليها على ادعاءات ُ
.122إعترضت الدولة ُ
المدعي خضع
المدعى عليها أيضا أن ُ
من األوقات ،في انتهاك للمادة 2من الميثاق .إدعت الدولة ُ
30
31
32
قضية جمهورية تنزانيا المتحدة ضد ديوجراتياس نيكوالس جيشي وجوزيف مكوانو ،محكمة االستئناف التنزانية في بوكوبا ،العريضة الجنائية رقم 1لسنة ،2214الحكم الصادر في 13فبراير ،2215ص .8
المرجع نفسه ،ص .7 -المرجع نفسه ،ص .8
21