.66لم تعتمد العريضة حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنه إستند إلى وثائق المحاكمة
الصادرة عن المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها تنفيذا للمادة ( )2( 52د) من النظام الداخلي
للمحكمة.
.67عالوة على ذلك ،لم تتعلق العريضة بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ
ميثاق األمم المتحدة ،والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،وأحكام الميثاق ،وفقا للمادة ()2(52ز)
من النظام الداخلي للمحكمة.
.68ولذلك رأت المحكمة أن جميع شروط القبول قد اُستوفيت وأن هذه العريضة مقبولة.
سابعاً .في الموضوع
المدعي في نظر قضيته ،المحمي بموجب المادة 7
.69نظرت المحكمة في (أ) االنتهاك المزعوم لحق ُ
( )1من الميثاق ،قبل تناول (ب) االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز المحمي بموجب المادة
2من الميثاق ،و(ج) االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية
أمام القانون ،المحمي بموجب المادة 3من الميثاق ،و(د) انتهاك الحق في الحياة المحمي بموجب
المادة 4من الميثاق ،وأخي ار (هـ) انتهاك الحق في الكرامة الذي تكفله المادة 5من الميثاق.
أ – في إدعاء إنتهاك الحق في نظر قضيته
المدعي رفع بشكل أساسي شكويين ( )2ضد المحاكم
.72أشارت المحكمة ،من خالل المحاضر ،الى أن ُ
المحلية ،التي إدعى أن تصرفاتها أو إغفاالتها إنتهكت حقه في نظر قضيتة على النحو المحمي
بموجب المادة )1( 7من الميثاق .وهذه التظلمات هي:
)1لم يتم فحص وتقييم األدلة التي استندت إليها إدانته بشكل صحيح ،و
ُ )2رفض طلبه إللتماس إعادة النظر في حكم محكمة االستئناف ظلما.
.71شرعت المحكمة في تظر هذين التظلمين ( )2في ضوء المادة )1( 7من الميثاق.
15