‫ج) أال تكون مكتوبة بلغة مهينة أو نابية للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي‪،‬‬ ‫د) أال تستند حصريا على األخبار التي يتم نشرها من خالل وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫ه) أن يتم إيداعها بعد إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن واضحا أن هذا‬ ‫اإلجراء مطول بشكل غير مالئم‪،‬‬ ‫و) أن يتم إيداعها في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية أو‬ ‫من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بدء المهلة الزمنية التي يتعين في خاللها ايداع العريضة‪،‬‬ ‫ز) أال تتناول قضايا قامت الدول المعنية بتسويتها طبقا لمبادئ ميثاق االمم المتحدة أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد االفريقي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫المدعى عليها اعتراضين على قبول العريضة‪ .‬وتنظر المحكمة‬ ‫‪ .37‬في هذه العريضة‪ ،‬طرحت الدولة ُ‬ ‫في هذه االعتراضات قبل نظر شروط القبول األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬الدفوع على قبول عريضة الدعوى‬ ‫‪ .38‬تعلق االعتراض األول للدولة المدعى عليها بشرط إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية وتعلق الثاني‬ ‫بما إذا كانت العريضة قد تم رفعها في خالل فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ )7‬الدفع بعدم إستنفاذ سبل التقاضي المحلي‬ ‫المدعي إدعى حدوث انتهاكات لحقوقه المنصوص عليها في‬ ‫المدعى عليها بإن ُ‬ ‫‪ .39‬دفعت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها بأن الحقوق المنصوص عليها‬ ‫المدعى عليها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬أكدت الدولة ُ‬ ‫دستور الدولة ُ‬ ‫بموجب المواد من ‪ 12‬إلى ‪ 29‬من الدستور هي حقوق يمكن التقاضي بشأنها بموجب قانون إنفاذ‬ ‫المدعي كان لديه التدبير‬ ‫المدعى عليها بأن ُ‬ ‫الحقو�� األساسية والواجبات‪ .‬ولذلك دفعت الدولة ُ‬ ‫االنصافي القانوني المتاح لتقديم التماس دستوري إلنفاذ حقه في المساواة أمام القانون والحماية‬ ‫المتساوية أمام القانون‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ )1( 13‬من الدستور‪ ،‬والحق في‬ ‫محاكمة عادلة المنصوص عليه في المادة ‪( )6( 13‬أ) من الدستور‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3