وبالتالي ال تتأثر به .ولذلك ،أرت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص الشخصي للنظر في عريضة
الدعوى الحالية.
المدعي حدثت
.31فيما تعلق باختصاصها الزمني ،أشارت المحكمة إلى أن االنتهاكات التي إدعاها ُ
المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول .عالوة على ذلك ،أشارت
بعد أن أصبحت الدولة ُ
المدعي ال يزال ُمدانا على أساس ما إعتبره محاكمة غير عادلة .ولذلك ،رأت أن
المحكمة الى أن ُ
االنتهاكات المزعومة ُيمكن اعتبارها مستمرة بطبيعتها .11لهذه األسباب ،رأت المحكمة أنها تتمتع
باالختصاص الزمني لنظر هذه العريضة.
المدعي حدثت
.32أما بالنسبة الختصاصها اإلقليمي ،أشارت المحكمة إلى أن االنتهاكات التي إدعاها ُ
في أراضي الدولة المدعى عليها .وفي هذه الظروف ،رأت المحكمة أن تتمتع باالختصاص اإلقليمي.
.33في ضوء كل ما سبق ،رأت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص القضائي للبت في العريضة الحالية.
سادساً .المقبولية
.34عمال بالمادة )2( 6من البروتوكول" ،تفصل المحكمة في قبول الدعاوى مع مراعاة أحكام المادة
56من الميثاق".
.35تماشيا مع المادة )1(52من النظام الداخلي للمحكمة" ،تتأكد المحكمة من قبول عريضة الدعوى
المرفوعة أمامها وفقا للمادة 56من الميثاق ،والمادة )2(6من البروتوكول وهذه النظام الداخلي
للمحكمة".
.36أشارت المحكمة إلى أن المادة )2( 52من النظام الداخلي للمحكمة ،والتي تعيد صياغة أحكام
المادة 56من الميثاق ،تنص على ما يلي:
يتعين على عرائض الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة أن تستوفي جميع الشروط التالية:
أ) أن تذكر مودع العريضة حتى لو طلب عدم الكشف عن هويته،
ب) أن تمتثل للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق،
11
ورثة المرحوم نوبرت زونجو ،عبدالحي نقيمه وارنست زونجو وبليز لبودو والحركة البوركينية لحماية حقوق االنسان والشعوب (االعتراضات االولية)( 21يونيو )2213مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،المجلد االول الصادر في 197صفحة ،الفقرات .77-71
8