( )2( 50أ).
.29
وتالحظ المحكمة أيضا أن طلبات المدعين تسعى إلى حماية حقوقهم التي يكفلها الميثاق .إلى جانب ذلك ،فإن
أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،كما هو مذكور في المادة ( 3ح) منه ،هو تعزيز وحماية حقوق
اإلنسان والشعوب .وعالوة على ذلك ،ال تتعارض عريضة الدعوى مع القانون التأسيسي .ولذلك ،ترى المحكمة
أن عريضة الدعوى متوافقة مع القانون التأسيسي والميثاق وأنها تفي بمتطلبات المادة ( )2( 50ب) من النظام
الداخلي.
.30وتالحظ المحكمة كذلك أن عريضة الدعوى ال تحتوي على أي لغة مهينة أو مسيئة موجهة ضد الدولة المدعى
عليها أو مؤسساتها أو االتحاد األفريقي ،مما يجعلها متوافقة مع متطلبات المادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي.
.31وتالحظ المحكمة أيضا أن عريضة الدعوى ال تستند حص ار إلى األخبار التي تنشرها وسائط اإلعالم بل تتعلق
بقطع اإلنترنت الذي ال تعترض عليه الدولة المدعى عليها .وبذلك يكون الشرط المنصوص عليه في المادة
()2(50د) من النظام الداخلي مستوفيا.
.32وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل االنتصاف المحلية ،يقر المدعون بأنهم لم يقدموا أي طعن أمام المحكمة الدستورية.
غير أنهما يؤكدان أنهما يلتمسان اإلعفاء بسبب التأخير المعتاد في اإلجراءات أمام المحكمة المذكورة ،فضال عن
عدم النزاهة واستقالل قضاتها.
.33لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفوع بشأن هذه القضية.
***
.34تذكر المحكمة بأنه وفقا للمادة )5( 56من الميثاق والمادة ( )2( 50ه) من النظام الداخلي ،يجب تقديم عريضة
الدعوى ب��د استنفاد سبل االنتصاف المحلية ،إن وجدت ،ما لم يكن من الواضح أن اإلجراء المتعلق بسبل
االنتصاف هذه قد طال أمده دون مبرر.
.35وتالحظ المحكمة أن سبل التقاضي المحلي التي يتعين استنفادها ذات طابع قضائي ،يجب أن تكون متاحة،
ويجب أن يكون بمقدور المدعي ممارستها دون عوائق ،ويجب أن تكون فعالة ،بمعنى أنها "قادرة على إرضاء
مقدم عريضة الدعوى أو ذات طبيعة تعالج الوضع المتنازع عليه" 4.وستنظر المحكمة فيما إذا كانت هذه الشروط
4ورثة الراحلين نوربرت زونغو وعبد هللا نيكيما المعروف باسم أبالسي وإرنست زونغو وبليز إلبودو والحركة البوركينية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد بوركينا
فاسو (الموضوع ) ( 5ديسمبر ،) 2014مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد ألول ،ص ،219الفقرة 68؛ كوناتي ضد بوركينا فاسو (الموضوع
) ،الفقرة 108أعاله.
7