ثامنا .مصاريف الدعوى
.45
لم يقدم أي من األطراف مذكرات بشأن المصاريف.
***
.46تنص المادة )2( 32من النظام الداخلي على أنه "ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك ،يتحمل كل طرف مصاريف
الدعوى الخاصة به ،إن وجدت".
.47ترى المحكمة أنه ال يوجد سبب للخروج عن هذا المبدأ .وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن يتحمل كل طرف
المصاريف الخاصة به.
تاسعا .المنطوق
.48لهذه األسباب
فإن المحكمة
باإلجماع
غيابيا
)1تصدر الحكم غيابيا لتغيب الدولة المدعى عليها.
بشأن االختصاص
)2تعلن أنها مختصة.
بشأن المقبولية
)3تقضي بأن عريضة الدعوى ال تفي بشرط استنفاد سبل التقاضي المحلي المنصوص عليه
بموجب المادة ( )2( 50ه) من النظام الداخلي ،وعلى النحو المنصوص عليه في المادة 56
( )5من الميثاق؛
)4تعلن أن عريضة الدعوى غير مقبولة.
بشأن مصاريف الدعوى:
)5تأمر بأن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة.
10