‫‪ .42‬وأخيرا‪ ،‬فيما يتعلق بدفع الدولة المدعى عليها على أساس أن هذه المحكمة تفتقر إلى‬ ‫االختصاص في هذه القضية للنظر في المطالبات المتعلقة بالموضوع والتعويضات المتعلقة‬ ‫بعقود العمل‪ ،‬تذكر المحكمة بأن لها اختصاصا بموجب المادة ‪ )0( 27‬من البروتوكول لمنح‬ ‫أي جبر بمجرد اكتشاف حدوث انتهاك‪ .‬وبما أن هذه المسألة تتعلق بموضوع القضية‪ ،‬تقرر‬ ‫المحكمة أنه من السابق ألوانه النظر فيها في هذه المرحلة‪ ،‬ومن ثم تحتفظ بنفس الشيء‬ ‫بالنسبة للموضوع والتعويضات‪.‬‬ ‫‪ .40‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أنها مختصة موضوعيا‬ ‫للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .42‬تشير المحكمة أنه لم يثر أي دفع على اختصاصها الزمني أو الشخصي أو اإلقليمي‪ .‬وعليه‪،‬‬ ‫فإنها تقرر أن لها‪:‬‬ ‫أ‪ .‬االختصاص الزمني‪ ،‬طالما حدثت االنتهاكات المزعومة بعد أن أصبحت الدولة‬ ‫المدعى عليها طرفا في البروتوكول‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االختصاص الشخصي طالما ان الدولة المدعى عليها طرف في البروتوكول وأودعت‬ ‫اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )3( 41‬من البروتوكول الذي يسمح للمدعي‬ ‫باللجوء إلى المحكمة مباشرة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االختصاص اإلقليمي طالما حدثت االنتهاكات المزعومة في إقليم الدولة المدعى‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪ .44‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬تقرر المحكمة انها مختصة بالنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬استيفاء شروط قبول الدعوى‬ ‫‪.43‬تنص المادة ‪ )2( 1‬من البروتوكول على أن "تفصل المحكمة في شروط قبول الدعاوى‪ ،‬مع‬ ‫مراعاة أحكام المادة ‪ 51‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ ;44‬نغو از فايكنغ (بابو سيا) وجونسون نغو از (بابي كوتشا) ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 24‬مارس ‪ ،)2208‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،287‬الفقرة ‪.45‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3