‫‪ .25‬وتدفع الدولة المدعى عليها في الختام بأن هذه المحكمة تفتقر إلى االختصاص للفصل في‬ ‫المسألة‪.‬‬ ‫‪ .21‬ويدفع المدعون من جانبهم بأن المحكمة لها اختصاص النظر في هذه الدعوى‪ ،‬طالما امتثلوا‬ ‫للمادة ‪ 32‬من النظام الداخلي والمادة ‪ 51‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .27‬وتذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية التي تنص على أن لها اختصاصا بالنظر في جميع‬ ‫القضايا المعروضة عليها من حيث ادعاء انتهاك الحقوق التي يحميها الميثاق أو أي صك‬ ‫آخر من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المعنية‪ ،‬بموجب أحكام المادة ‪ )0( 4‬من‬ ‫البروتوكول‪ 2.‬وبالتالي‪ ،‬ليس من الضروري أن يعدد المدعي صراحة األحكام المحددة المزعوم‬ ‫انتهاكها‪ ،‬حيث انه يحتاج فقط إلى اإلشارة إلى أن هذه االنتهاكات المزعومة تتعلق بالحقوق‬ ‫المنصوص عليها في الميثاق أو أي صك آخر تكون الدولة المدعى عليها طرفا فيه‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .28‬في الدعوى الحالية‪ ،‬تالحظ هذه المحكمة أن المدعين يدعون بوضوح انتهاك حقوقهم في‬ ‫محاكمة عادلة والتي تكفلها المواد ‪( )0( 7‬أ) و(د) و‪ 21‬من الميثاق‪ ،‬والمواد ‪ )4( 2‬و‪03‬‬ ‫(‪ )0‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ .‬ويترتب على ذلك أن دفع الدولة‬ ‫المدعى عليها على هذه النقاط ال أساس لها‪.‬‬ ‫‪ .29‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وعلى الرغم من أن المحاكم الوطنية هي التي تنظر في مسائل األدلة‪ ،‬فإن‬ ‫هذه المحكمة لها اختصاص النظر في اإلجراءات ذات الصلة أمام المحاكم الوطنية لتحديد ما‬ ‫إذا كانت تمتثل للمعايير المنصوص عليها في الميثاق أو في أي صك آخر صدقت عليه‬ ‫الدولة المعنية‪ 4.‬وبذلك‪ ،‬ال يمكن اعتبار أن هذه المحكمة تلغي ق اررات المحاكم الوطنية‪ .‬كما‬ ‫ترفض دفع الدولة المدعى عليها على هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ 2‬أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 22‬نوفمبر ‪ )2205‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،315‬الفقرة ‪،35‬‬ ‫كينيدي أوينو أونياشي وتشارلز جون موانيني نجوكا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ )2207‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،15‬الفقرات ‪ ،41-43‬جيبو أمير المعروف باسم موسى وسعيدي علي مانغايا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر‬ ‫الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ )2209‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،129‬الفقرة ‪ ،08‬عبد هللا سوسبيتر مابومبا ضد جمهورية تنزانيا‬ ‫المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2207/207‬الحكم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪( 2222‬االختصاص والمقبولية)‪،‬‬ ‫الفقرة‪.20‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بيتر جوزيف تشاتشا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المقبولية) (‪ 28‬مارس ‪ )2203‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،498‬الفقرة‬ ‫‪.008‬‬ ‫‪ 4‬كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (مارس ‪ ،)2209‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،38‬الفقرة ‪ ،21‬أرماند‬ ‫غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2208‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،377‬الفقرة‬ ‫‪1‬‬

Select target paragraph3