‫د‪ .‬تأمر أن يتحمل المدعون المصاريف‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬االختصاص‪:‬‬ ‫‪ .08‬تشير المحكمة أن المادة ‪ 4‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫نزعات المقدمة اليها بشأن‬ ‫‪ )0‬يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا وال ا‬ ‫تفسير وتطبيق الميثاق‪ ،‬وهذا [‪ ]...‬البروتوكول‪ ،‬وأي صكوك أخرى ذات‬ ‫صلة بحقوق اإلنسان صدقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ )2‬في حالة النزاع حول اختصاص المحكمة‪ ،‬تبت المحكمة في ذلك‪.‬‬ ‫‪ .09‬تنص المادة ‪ )0( 39‬من النظام الداخلي‪" ،‬تجري المحكمة فحصا أوليا الختصاصها وفقا‬ ‫‪...‬وفقا للميثاق والبروتوكول و‪...‬النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .22‬بناء على األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬في كل دعوى‪ ،‬أن تجري فجصا أوليا‬ ‫الختصاصها وتبت في الدفعات عليها‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .20‬تشير المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا على اختصاصها المادي في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬ستنظر المحكمة في الدفع المذكور قبل النظر في الجوانب األخرى الختصاصها‪ ،‬إذا‬ ‫لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .22‬تزعم الدولة المدعى عليها بأن المحكمة تفتقر إلى االختصاص للنظر في هذه الدعوى ما‬ ‫دامت ال تشير بوضوح إلى االنتهاك المزعوم لحقوق اإلنسان وتكتفي باالستشهاد بمواد الميثاق‬ ‫التي تدعى انتهاكها‪.‬‬ ‫‪ .24‬وتدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأن تقديم الدعوى ال يسمح لدولة مالي وال لهذه المحكمة‬ ‫بتحديد حقوق اإلنسان أو الحقوق المنتهكة بدقة والتي تنص عليها المادة ‪ )2( 32‬من النظام‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .23‬وتدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأن هذه المحكمة ليست محكمة عمالية مخولة بسلطة الرقابة‬ ‫على ق اررات المحاكم الوطنية‪ ،‬بل هي محكمة مسؤولة عن البت في قضايا انتهاك حقوق‬ ‫اإلنسان وإنصافها‪.‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3