.79وتدفع الدولة المدعى عليها بأنه ال يوجد ،في هذه القضية ،أي خلل في الخدمات اإلدارية أو
القضائية لدولة مالي يضر بالمدعين.
.82تشير المحكمة أنه وفقا للمادة 21من الميثاق "يتعين على الدول األطراف في هذا الميثاق
ضمان استقالل المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها
بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق".
.80تشير المحكمة كذلك أن المدعين لم يحددوا أمام المحاكم الوطنية الوقائع التي تبرر انتهاك
هذا الحق.
.82
وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أنه ليس هناك دليل على االنتهاك المزعوم للمادة 21من
الميثاق .وبالتالي ،ال تقرر المحكمة أن الدولة المدعى قد انتهكت هذا الحق.
ثامنا :جبر الضرر
.84ويطالب المدعون المحكمة بإعادة إقرار حقهم في محاكمة عادلة .كما يطلبون إلى المحكمة
أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم التعويضات التالية:
.0أن نأمر بسداد الرواتب المستحقة للمدعين من 2229إلى ،2208ومكافأة نهاية
الخدمة ،ومكافأة اإلجازة غير المستخدمة ،واإلشعار المسبق ،والتعويضات.
.2أن تأمر دولة مالي بسداد جميع النفقات الطبية لألزواج وأطفالهم بداية من عام
2229حتى عام 2208وذلك لكل موظف،
.4أن تأمر بسداد تعويضات مقدارها عشرين مليون ( )22.222.222فرنك أفريقي
عن كل عامل .وهو مبلغ إجمالي قدره مائتا مليون ( )222.222.222فرنك أفريقي
للعمال العشرة ( )02تعويضا لهم عن األضرار المعنوية والمادية،
.3أن تأمر بتسليم شهادات العمل لواحد وسبعين ( )70شخصا ،باإلضافة الى األحد
عشر ( )00شخصا المذكورين صراحة في هذه الدعوى ،مع دفع غرامة قدرها مئة
ألف ( )022,222فرنك أفريقي لكل شخص عن كل يوم تأخير،
01