‫‪ .74‬وتشير المحكمة أنه‪ ،‬بموجب المادة ‪ )0( 7‬من الميثاق‪" :‬حق التقاضي مكفول للجميع‪ .‬ويشمل‬ ‫هذا الحق‪( :‬د) حق محاكمته خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة "‪.‬‬ ‫‪ .73‬وتذكر المحكمة بالمادة اإلجرائية العامة التي تنص على أنه يجب على الطرف المدعي أن‬ ‫يقدم الدليل‪.‬‬ ‫‪ .75‬وتشير المحكمة أن المدعين في هذه الدعوى ال يدعون سوى انتهاك الحق في المحاكمة في‬ ‫غضون فترة زمنية معقولة دون إثبات االدعاء‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه‪،‬‬ ‫كما يتبين من صحيفة الدعوى‪ ،‬فإن الجداول الزمنية التالية تفي بشرط الفترة الزمنية المعقولة‬ ‫فيما يتعلق بمختلف اإلجراءات المحلية التي تشمل المدعين‪ :‬خمسة (‪ )5‬أشهر وأربعة عشر‬ ‫(‪ )03‬يوما بين اللجوء الى محكمة العمل في باماكو وحكم المحكمة المذكورة‪ ،‬وخمسة (‪)5‬‬ ‫أشهر وأربعة عشر (‪ )03‬يوما بين اللجوء الى محكمة العمل في باماكو وحكم المحكمة‬ ‫المذكورة‪ ،‬وخمسة (‪ )5‬أشهر وأربعة عشر (‪ )03‬يوما بين اللجوء الى محكمة العمل في باماكو‬ ‫والحكم الصادر عن المحكمة المذكورة‪ ،‬وخمسة (‪ )5‬أشهر وأربعة عشر (‪ )03‬يوما بين اللجوء‬ ‫الى محكمة العمل في باماكو والحكم الصادر عن المحكمة المذكورة‪ ،‬وخمسة (‪ )5‬أشهر وأربعة‬ ‫عشر (‪ )03‬يوما بين اللجوء الى محكمة العمل في باماكو والحكم الصادر عن المحكمة‬ ‫المذكورة‪ ،‬وخمسة (‪ )5‬أشهر وأربعة عشر (‪ )03‬يوما بين اللجوء الى محكمة العمل في باماكو‬ ‫والحكم الصادر عن المحكمة المذكورة‪ ،‬تسعة (‪ )9‬أشهر وخمسة عشر (‪ )05‬يوما بين تقديم‬ ‫االستئناف وحكم محكمة االستئناف ‪ ،‬وأخي ار ‪ ،‬ثالث (‪ )4‬سنوات و(‪ )4‬أيام بين تقديم استئناف‬ ‫النقض وحكم المحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪ .71‬وتقرر المحكمة أنه نظ ار لطبيعة اإلجراءات‪ ،‬ال يمكن القول بأن المدة الزمنية المذكورة أعاله‬ ‫غير معقولة في ظروف هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .77‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في المحاكمة‬ ‫في غضون فترة زمنية معقولة تكفلها المادة ‪( )0( 7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬انتهاك االلتزام بضمان استقالل المحاكم‬ ‫‪ .78‬يقدم المدعون ادعاء عاما‪ ،‬دون إثبات‪ ،‬بأن الدولة المدعى عليها انتهكت التزامها بموجب‬ ‫الميثاق بضمان استقالل المحاكم‪.‬‬ ‫‪05‬‬

Select target paragraph3