‫‪ .34‬تؤكد المحكمة أن المدعين قد استنفدوا جميع سبل التقاضي المحلية ذات الصلة‪ ،‬وأن الدولة‬ ‫المدعى عليها أتيحت لها الفرصة لمعالجة االنتهاكات المزعومة‪.‬‬ ‫‪ .33‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلية وتقرر‬ ‫أن المدعين استنفدوا سبل التقاضي المحلية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدفع بعدم تحديد األحكام المزعوم انتهاكها‬ ‫‪ .35‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المادة ‪(30‬و) من النظام الداخلي تقتضي أن تتضمن الدعوى‪،‬‬ ‫في جملة أمور‪ ،‬بيانا موج از وواضحا باالنتهاك (االنتهاكات) المزعوم وال يكفي مجرد االستشهاد‬ ‫بأحكام الميثاق المزعوم انتهاكها‪.‬‬ ‫‪ .31‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أيضا أن المواد المذكورة في الدعوى تشير إلى حق أو أكثر من‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬التي كان من شأن إعالنها الصريح أن يمكن الدولة المدعى عليها من أن‬ ‫تعرف بدقة االنتهاك الذي تدعي أنها مسؤولة عنه وأن تدافع عن نفسها بشكل أفضل‪ .‬وتخلص‬ ‫بالتالي إلى أن الدعوى ال تستوفي شرط تحديد االنتهاكات وتستحق إعالن عدم مقبوليتها‪.‬‬ ‫‪ .37‬يؤكد المدعون أن حجج الدولة المدعى عليها ليس لها أساس قانوني وال أساس لها من الصحة‬ ‫من حيث تحديد االنتهاكات المزعومة بوضوح في طلبهم‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يعتمدون على‬ ‫أحكام المادة ‪ 6)0( 7‬و‪ 721‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .38‬تشير المحكمة أنها بقرارها بشأن اختصاصها المادي‪ ،‬قد نظرت بالفعل في الدفع استنادا إلى‬ ‫عدم تحديد األحكام التي يدعى انتهاكها‪ .‬وعليه‪ ،‬ال تقرر المحكمة ضرورة للنظر في نفس‬ ‫الدفع بعدم مقبولية الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .39‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها على أساس أن المدعي لم يقدم‬ ‫تفاصيل كافية عن االنتهاك المزعوم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حق التقاضي مكفول‪ ،‬وهذا يشمل‪:‬‬ ‫أ)‬ ‫الحق في الطعن أمام األجهزة الوطنية المختصة ضد األفعال التي تنتهك حقوقه األساسية المعترف بها والمكفولة بموجب االتفاقيات‬ ‫والقوانين واللوائح واألعراف السارية []‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ث) الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة من قبل محكمة أو هيئة قضائية محايدة‪.‬‬ ‫على الدول األطراف في هذا الميثاق واجب ضمان استقالل المحاكم والسماح بإنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المناسبة التي يعهد إليها تعزيز‬ ‫وحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق‪.‬‬ ‫‪01‬‬

Select target paragraph3