)1أن المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ليست مختصة بالف��ل في هذه الدعوى؛
)2أن الدعوى لم تستوفي شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )1( 51من الميثاق ،والمادة
)2( 1من البروتوكول والمادة )1( 42من النظام الداخلي للمحكمة؛
)3أن يتم إعالن عدم قبول الدعوى؛
)4على أن يتم رفض الدعوى مع المصاريف.
.12فيما يتعلق بموضوع الدعوى ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تجد:
)1أن المدعى عليه لم ينتهك حقوق المدعي المكفولة بموجب المادة 2من الميثاق؛
)2أن المدعى عليه لم ينتهك ًأيا من حقوق المدعي المكفولة في الميثاق.
خامسا .االختصاص
.13أشارت المحكمة إلى أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والمنازعات المقدمة إليها بشأن تفسير وتطبيق
الميثاق ،وهذا البروتوكول وأي صك آخر متعلق بحقوق اإلنسان صدقت عليه الدول المعنية.
.2في حالة منازعة بشأن اختصاص المحكمة ،فإن المحكمة هي التي تقرر.
.14تؤكد المحكمة أنه وفقا للقاعدة )1( 49من النظام الداخلي" ،تجري المحكمة فحصا أوليا
الختصاصها ...وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
.15استنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة إجراء تقييم الختصاصها والفصل في
الدفوع ضده ،إن وجدت.
اضا على االختصاص المادي للمحكمة .سوف تنظر المحكمة
.11عندما تثير الدولة المدعى عليها اعتر ً
في االعتراض المذكور قبل دراسة الجوانب األخرى من اختصاصها ،إذا لزم األمر.
4
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents