‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .22‬تشير المحكمة إلى أنه ال يوجد خالف بشأن اختصاصها الشخصي أو الزمني أو اإلقليمي‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬يجب أن تقتنع بأن هذه الجوانب قد تم استيفاؤها‪.‬‬ ‫‪ .23‬تالحظ المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬أنه‪ ،‬كما ورد سابًقا في الفقرة ‪ 2‬من هذا‬ ‫الحكم‪ ،‬فإن الدولة المدعى عليها هي طرف في البروتوكول‪ ،‬وفي ‪ 29‬مارس ‪ ،2212‬أودعت لدى‬ ‫مفوضية االتحاد األفريقي اإلعالن الصادر بموجب المادة ‪ )1(34‬من البروتوكول‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬في‬ ‫‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2219‬أودعت وثيقة سحب إعالنها‪.‬‬ ‫‪ .24‬تشير المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية بأن سحب اإلعالن ال ينطبق بأثر رجعي وال يدخل حيز‬ ‫التنفيذ إال بعد عام واحد (‪ )1‬من تاريخ إيداع اإلشعار بهذا السحب‪ ،‬وفي هذه الحالة‪ ،‬في ‪22‬‬ ‫نوفمبر ‪ 5.2222‬وقدمت هذه القضية‪ ،‬إلى الدولة المدعى عليها‪ ،‬قبل أن تودع الدولة المدعى عليها‬ ‫إشعار االنسحاب‪ ،‬وبالتالي ال تتأثر به‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصا شخصيا‪.‬‬ ‫‪ .25‬فيما يتعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد أن‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرًفا في الميثاق والبروتوكول‪ ،‬وأودعت اإلعالن المطلوب بموجب‬ ‫المادة ‪ )1( 34‬من البروتوكول‪ .‬ولذلك ترى أن واليتها القضائية الزمنية قد استوفيت‪.‬‬ ‫نظر ألن االنتهاكات المزعومة حدثت في‬ ‫أيضا إلى أن لها والية قضائية إقليمية ًا‬ ‫‪ .21‬تشير المحكمة ً‬ ‫أراضي الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .23‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاص النظر في هذه القضية‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .28‬تنص المادة ‪ )2( 1‬من البروتوكول على ما يلي‪" :‬تبت المحكمة في مقبولية الدعاوى مع مراعاة‬ ‫أحكام المادة ‪ 51‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تشيوسي ضد تنزانيا (األسس الموضوعية)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪.39-33‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents