‫‪ )1‬أن المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ليست مختصة بالف��ل في هذه الدعوى؛‬ ‫‪ )2‬أن الدعوى لم تستوفي شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )1( 51‬من الميثاق‪ ،‬والمادة‬ ‫‪ )2( 1‬من البروتوكول والمادة ‪ )1( 42‬من النظام الداخلي للمحكمة؛‬ ‫‪ )3‬أن يتم إعالن عدم قبول الدعوى؛‬ ‫‪ )4‬على أن يتم رفض الدعوى مع المصاريف‪.‬‬ ‫‪ .12‬فيما يتعلق بموضوع الدعوى‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تجد‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن المدعى عليه لم ينتهك حقوق المدعي المكفولة بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )2‬أن المدعى عليه لم ينتهك ًأيا من حقوق المدعي المكفولة في الميثاق‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .13‬أشارت المحكمة إلى أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والمنازعات المقدمة إليها بشأن تفسير وتطبيق‬ ‫الميثاق‪ ،‬وهذا البروتوكول وأي صك آخر متعلق بحقوق اإلنسان صدقت عليه الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة منازعة بشأن اختصاص المحكمة‪ ،‬فإن المحكمة هي التي تقرر‪.‬‬ ‫‪ .14‬تؤكد المحكمة أنه وفقا للقاعدة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪" ،‬تجري المحكمة فحصا أوليا‬ ‫الختصاصها ‪ ...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪".‬‬ ‫‪ .15‬استنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة إجراء تقييم الختصاصها والفصل في‬ ‫الدفوع ضده‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫اضا على االختصاص المادي للمحكمة‪ .‬سوف تنظر المحكمة‬ ‫‪ .11‬عندما تثير الدولة المدعى عليها اعتر ً‬ ‫في االعتراض المذكور قبل دراسة الجوانب األخرى من اختصاصها‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents