‫‪ .45‬فيما يتعلق بالمادة ‪( )2( 52‬هـ) من النظام الداخلي‪ ،‬تشير المحكمة إلى أنها تشترط على مقدمي‬ ‫العرائض استنفاد سبل التقاضي المحلي قبل اللجوء إلى المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .41‬في هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة من السجل إلى أن المدعي‪ ،‬بعد إدانته في محكمة منطقة نزيغا‪،‬‬ ‫قدم استئناًفا ضد إدانته والحكم عليه أمام المحكمة العليا‪ ،‬التي رفضت استئنافه في ‪ 9‬أغسطس‬ ‫‪ .2211‬ثم استأنف إلى محكمة االستئناف في تنزانيا‪ ،‬وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬والتي أيدت حكم المحكمة العليا في ‪ 12‬مارس ‪.2214‬‬ ‫أيضا من حيث الجوهر‬ ‫‪ .43‬وتشير المحكمة كذلك إلى أن االدعاءات التي أثارها المدعي هنا أثيرت ً‬ ‫أيضا في اإلجراء الذي أدى إلى إدانته والحكم عليه‪ .‬وهكذا‬ ‫في المحاكم الوطنية‪ً ،‬ا‬ ‫نظر ألنه طعن ً‬ ‫أتيحت للدولة المدعى عليها فرصة كبيرة لمعالجة االنتهاكات المزعومة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يكون مقدم الطلب‬ ‫قد استنفد جميع سبل التقاضي المحلي المتاحة‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تتوافق العريضة مع المادة ‪()2(52‬هـ)‬ ‫من االنظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .48‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعلق الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفًقا لمبادئ ميثاق‬ ‫األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد‬ ‫األفريقي وفًقا للمادة ‪( )2( 52‬ز) من االنظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .49‬ولذلك ترى المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وأن الدعوى مقبولة‪.‬‬ ‫سابعا‪ .‬االموضوع‬ ‫‪ . .52‬زعم المدعي انتهاكات الميثاق فيما يتعلق بالقضايا التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬تمت إدانته على أساس صحيفة اتهام معيبة؛‬ ‫‪ )2‬وأدين كذلك على أساس دليل غير موثوق به‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم على أساس صحيفة اتهام معيبة‬ ‫‪ .51‬يدعي المدعي أنه لم يفهم طبيعة الجريمة المتهم بها‪ .‬ويؤكد أنه اتُهم باالغتصاب بموجب المادتين‬ ‫‪ 132‬و‪ 131‬من قانون العقوبات لعام ‪ ،2222‬لكن الئحة االتهام لم تحدد فئة االغتصاب المتهم‬ ‫بها‪.‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents